الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / الكتب / الوجيز في التحكيم / إجراءات التعيين

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    159

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات التعيين إذا كانت الهيئة مشكلة من ثلاثة محكمين : إذا أريـد تعيـين ثلاثة محكمين ؛ يختار كل طرف محكما واحدا ، ويختار المحكمـان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم ( م ۱/۷ ) . فإذا قام أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر باختيار محكمه ولم يقـم هـذا الأخيـر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي اختاره فإنه يراعى الآتي ( م ۲/۷ ) : ( أ ) يجوز للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيين التي سبق أن اتفق الطرفان على تسميتها أن تتولى تعيير المحكم الثاني ( م ۲/۷ ) .

 ( ب ) فـإذا لم يسبق للطرفين الاتفاق على تسمية سلطة التعيين أو إذا امتنعت سـلطة التعيـين التي اتفقا على تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمـه أحـد الطرفين في هذا الشأن ، جاز للطرف الأول أن يطلب من الأمـين العـام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة التعيين وله عـندئذ أن يطلـب من سلطة التعيين التي تمت تسميتها على هذا النحو تعيـين المحكم الثاني ، وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم .

فـإذا انقضي ثلاثون يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي ، تولت سلطة التعيين اختيار هـذا المحكم بإتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد طبقا لنص المادة 6 على النحو السابق الإشارة إليه.