الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / الكتب / بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي الأسباب والنتائج /  تعيين هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. ممدوح عبدالعزيز العنزي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    115

التفاصيل طباعة نسخ

 تعيين هيئة التحكيم

الأصل أن للأطراف الدور الرئيسي في اختيار هيئة التحكيم ال بها الفصل في النزاع الناشئ بينهم، وذلك خلافا لما هو مقرر في و العادي، حيث لا يكون للأطراف أي دور في اختيار القاضي، أو المحكمة التي تتولى الفصل في النزاع القائم بينهم، لكن لخصوص التحكيم؛ ولأنه آلية تعتمد في الأساس على اتفاق الأطراف على اخر النزاع من اختصاص القضاء، وعرضه على التحكيم، فإن هذه الخصوصية تعطي الأطراف أيضا الحق في اختيار من يقوم بالفصل في نزاعهم.

ويعتبر اتفاق التحكيم ملزما لأطرافه في شقه الإيجابي المتمثل في الالتزامات الناشئة عنه، وهذه الالتزامات تتمثل في المشاركة في تعيين هيئة التحكيم، ومباشرة الإجراءات التي تسهل على الهيئة القيام بمهمتها، والخضوع للقرار الصادر من هيئة التحكيم في المسألة المتفق على حسمها عن طريق التحكيم. وهو ما نصت عليه المادة رقم 15 من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4: "1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم

يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.

 ۲- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا

ويلاحظ أن النظم القانونية قد اعترفت للأطراف بهذا الحق، بل إنها قد

ية كاملة، ليس في اختيار المحكمين فقط، بل في اختيار مرات التي يجب أن يتمتعوا بها، وليس بالضرورة أن يكونوا ذوي خبرة قانونية، فالأطراف لهم الحرية الكاملة في اختيار المحكمين الملائمين لحسم النزاع فيما بينهم.

والمحكم بمنزلة القاضي المولى من قبل الدولة لإقامة العدل بين الناس؛ ولذلك يجب أن يكون المحكم حائزا للشروط التي تؤهله للقيام بهذه المهمة، وهو ما نصت عليه المادة رقم 16 من ذات القانون:

1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرة أو محجورة عليه أو محروم من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. 

٢- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.

3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله او المادة رقم 16 من قانون التحكيم الشروط اللازمة لاختيار المحكم ولتوليه مهمة التحكيم، وهذه الشروط هي :

2- حيدة واستقلال المحكم، فلا يرتبط بأي علاقة تبعية بأحد أطراف خصومة التحكيم، وأن إرادة المحكم لا تخضع

ولا تتأثر، ولا هی خاضعة لإرادة غيره أيا كان، و استقلال المحكم يعني ألا يكون مرتبطا بأي مصلحة مادية أو شراكة أو ارتباطات مالية مع أي من أطراف التحكيم، ويجب ألا يكون موظفا عند أحد أطراف التحكيم، ولا مستشارأ، ولا قريبا ولا تابعا له، والحيدة مكملة للاستقلال، ومرتبطة به؛ إذ لا يمكننا تصور وجود الحيدة بدون الاستقلال، فإذا كان الاستقلال مسألة موضوعية، فإن الحيدة عاطفية، تتعلق بالميل العاطفي والذهني كصلة قرابة، أو مصاهرة، أو مودة، تجعل المحكم يميل أو ينحاز مع أحد الأطراف، أو إذا كان قد أبدى رأيا في موضوع النزاع المعروض على التحكيم.

 3- أن يعبر المحكم عن قبوله للمهمة الموكولة إليه كتابة، وأن يفصح عند

قبوله عن أية ظروف من شأنها المساس بحيدته أو إثارة الشكوك حولها.

 4- أن يمتلك المحكم المؤهلات والخصائص الواجب توافرها لمباشرة

مهمة التحكيم، وبالأخص الشروط التي اشترطها أطراف التحكيم في اتفاق التحكيم. كما نصت المادة رقم 17 من قانون التحكيم على الآتي:

"1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين و على كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: 

(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة رقم 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.

ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف

كما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة رقم 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

 ۲- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها

أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة رقم 9 من هذا القانون، بناء على طلب أحد الطرفين، القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل. 

 ٣- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا

القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمي ۱۸، ۱۹ من هذا القانون، ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن."

وهناك بعض الحالات التي يمتنع فيها أطراف التحكيم عن اختيار هينه التحكيم، فيضطروا للجوء للمحكمة المختصة لتشكيل هيئة التحكيم