وإذا اتفق الأطراف على التحكيم أمام محكمين اثنين، يصبح من الواجب إضافة محكم ثالث لهما ليصبح العدد وتراً وفق ما تقدم . وحسب المادة (771) من القانون اللبناني، فإن تعيين المحكم الثالث يتم وفق ما حدده الخصوم. وغالباً لا يكون هناك اتفاق مسبق حول هذه المسألة، لسبب بسيط وهو أن الخصوم اتفقوا على إجراء التحكيم من محكمين اثنين وليس ثلاثة. ومع ذلك، فمن حقهم تدارك الأمر فيما بعد، والاتفاق على تعيين محكم ثالث. وإذا لم يتفقوا على المحكم الثالث، يتم تعيينه من المحكمين الاثنين بالاتفاق بينهما. وفي حال عدم اتفاقهما، يتم التعيين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية. وحسب المادة (772) من القانون اللبناني أيضاً ، إذا كان التحكيم مؤسسياً، وعدد المحكمين ثلاثة مثلاً، تعطى الفرصة لطرفي النزاع للاتفاق على المحكمين. وفي حال عدم اتفاقهم، يعطى كل من الطرفين فرصة لتعيين محكم عنه. وفي حال إخفاقه في ذلك، يتم تعيين المحكم من مؤسسة التحكيم. كما تتولى هذه المؤسسة تعيين المحكم الثالث. وهذه الأحكام المنصوص عليها في المادة (772) من القانون اللبناني، متفقة مع المبادئ المتعارف عليها في التحكيم المؤسسي عموماً.
وفي القوانين العربية الأخرى، يتم تعيين المحكم الثالث من قبل المحكمة التي كانت أصلا مختصة بنظر النزاع، لو لم يكن هناك اتفاق على التحكيم. فهذه القوانين، كما ذكرنا، تضمنت قاعدة عامة مفادها، تولي المحكمة المختصة تعيين أي محكم يخفق الأطراف في تعيينه. ونرى تطبيق هذا الحكم أيضاً على تعيين المحكم الثالث، في حال الاتفاق على عدد زوجي من المحكمين .