ويجوز في التحكيم اتفاق الطرفين على أن يقوم أحدهما بتعيين المحكم الفرد، أو بتعيين المحكم الثالث ، أو حتى بتعيين محكم عن الطرف الثاني الذي أخفق في تعيين محكم عنه خلال الفترة المحددة لذلك. وفي جميع هذه الأحوال، يجب على الطرف الذي له الحق بالتعيين، أن يعين محكماً تتوفر فيه الشروط القانونية من جهة، ويتصف بالحياد والاستقلالية عن طرفي التحكيم من جهة أخرى، وإلا كان التعيين بحد ذاته باطلاً، أو جاز للطرف الآخر طلب رد المحكم، حسب الحالة المعروضة .