الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / التعيين من احد الطرفين

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    230

التفاصيل طباعة نسخ

التعيين من احد الطرفين

ويجوز في التحكيم اتفاق الطرفين على أن يقوم أحدهما بتعيين المحكم الفرد، أو بتعيين المحكم الثالث ، أو حتى بتعيين محكم عن الطرف الثاني الذي أخفق في تعيين محكم عنه خلال الفترة المحددة لذلك. وفي جميع هذه الأحوال، يجب على الطرف الذي له الحق بالتعيين، أن يعين محكماً تتوفر فيه الشروط القانونية من جهة، ويتصف بالحياد والاستقلالية عن طرفي التحكيم من جهة أخرى، وإلا كان التعيين بحد ذاته باطلاً، أو جاز للطرف الآخر طلب رد المحكم، حسب الحالة المعروضة .