وتتعدد طرق تشكيل هيئة التحكيم وتتنوع حسب اتفاق الأطراف، حيث يمثل اختيار الأطراف لهيئة التحكيم دوراً بارزاً في انتشار التحكيم واطمئنانهم له، فهم من ساهم في اختيار المحكمين بناء على أسس ومعايير يؤمنون بها ويرون ضرورة توافرها في المحكمين.
ووفقاً لهذا الاختيار فإن الشكوك التي تنتابهم تجاه الهيئات القضائية وكذا بعض مراكز التحكيم تزول، لأنهم من ساهم باختيار أو تحديد آلية تشكيل الهيئة المختصة بنظر النزاع.
وبإمكان الأفراد أن يعهدوا إلى مؤسسة أو مركز تحكيمي بالقيام نيابة عنهم بتعيين المحكمين، وإذا ما طرأ ما يعوق اختيار الأفراد لهيئة التحكيم يكون القضاء هو المرجع في اختيار الهيئة
مما سبق يتضح لنا أن طرق اختيار هيئة التحكيم كما نظمتها التشريعات المقارنة واللوائح لا تخرج عن ثلاثة أنماط :
النمط الأول: وهو الأكثر سهولة والأوسع انتشاراً وفيه يقوم أطراف العلاقة باختيار هيئة التحكيم وهو ما سنتناوله في المطلب الأول .
النمط الثاني: أن يسندوا اختيار الهيئة إلى أحد مراكز أو منظمات التحكيم وفقا لنظمها وهذا ما سنتناوله من خلال المطلب الثاني .
النمط الثالث: ويتجلى في تدخل القضاء لتعين المحكمين متى ما حدثت ظروف تعيق تشكيل هيئة التحكيم وفقاً للطرق السابقة وهو ما سنتناوله من خلال المطلب الثالث.