أولاً: على المحكم أن لا يقبل المهمة المنوطة به أصلاً إذا كان له أو لزوجه أو لخطيبه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المعروض عليه.
ثانياً: إذا كان بينه وبين أحد الخصوم أو وكيله بالخصومة أو ممثله الشرعي أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها صلة قرابة.
ثالثاً: إذا كان أو سبق له أن كان وكيلاً لأحد الخصوم أو ممثلاً قانونية له أو كان أحد الخصوم قد اختاره محكمة في قضية سابقة.
رابعاً: إذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها علم استطاعته الحكم بغير ميل. إن أسباب الرد هذه وسواها مما لا فائدة من ذكرها ليست من النظام العام.