أ- يجب على الخصوم تسمية المحكم أو المحكمين الذين سوف يقومون بحسم النزاع المعنی حال نشأته. وقد كان جانب من الفقه المصري يرى وجوب تسمية المحكم في الشرط (البند) التحكيمی، حرصاً على عدم قيام أحد الخصوم بالتنصل من الالتزام بتسمية هذا المحكم وقت نشأة النزاع.
ب- إذا لم يقم الخصوم بتسمية المحكمين في الشرط التحكيمي على النحو الذي أسلفناه ذكراً، هنا يتعين عليهم أن يضمنوا الشرط البند التحكيمي صفات المحكمين المرتقبين.