لا مشكلة في الأمر، إذا ما كان هناك اتفاق بين الخصوم حول عدد المحسن وطريقة تعيينهم، حيث يتعين التزام الخصوم بما اتفقوا عليه في هذا الصدد. ولكن يدق الأمر في الحالة التي لا يتفق فيها الخصوم على الأمور المتقدمة، كذا الحالة التي يتم فيها الاتفاق على الأمور المتقدمة، ولكن لا يلتزم أحد الخصوم بما تم الاتفاق عليه.