تنص المادة 11 من القانون المتقدم على أنه : «لايجوز حرمان شخص من أن يصبح محكماً بسبب جنسيته، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الخصوم.
إذا كان عدد المحكمين واحداً، وعجز الخصوم عن الاتفاق عليه، فسوف يتم تعيين المحكم، بناء على طلب أحد الخصوم بواسطة المحكية أو السلطة المحددة في المادة 6.
في حالة الاتفاق بين الخصوم على طريقة تعيين المحكمين:
أ- إذا فشل الخصم في اتباع الإجراء المتفق عليه، أو
ب- إذا عجز الخصمان أو المحكمان عن الاتفاق على المحكم وفقا للإجراء المعنى، أو
ج- إذا عجز الغير – بما فيه مؤسسة التحكيم - عن أداء المهمة المعهود إليه بها، وفقا للإجراء المعنى:
هنا يحق لأي خصم أن يطلب من المحكمة أو من السلطة المحددة في المادة 6 اتخاذ الإجراء الضروری، ما لم يكن هناك نص اتفاقي يفيد اتفاق الخصوم على إجراء آخر لضمان تعیین المحكم المحكمين.
5- الحكم القضائي الصادر وفقا للفقرتين 3،4 من هذه المادة، والصادر من المحكية أو من السلطة المختصة.