تذهب الشروط التحكيمية إلى تحديد سلطة معنية تقوم بتعيين المحكمين أي تكوين الممكنة التحكيمية، وذلك إذا ما فشل الخصوم في تكوين هذه الأخيرة. وهذه الآلية شائعة في حالات المحكمة التحكيمية الفردية أو المكونة من محكم وحيد، كما تستخدم هذه الالية في تعيين المحكم الثالث.