الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تولي القضاة مهمة التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العراقي / لا يجوز أن يكون المحكم من رجال القضاء إلا بإذن مجلس القضاء

  • الاسم

    قانون التحكيم العراقي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (255)

لا يجوز أن يكون المحكم من رجال القضاء إلا بإذن مجلس القضاء ولا يجوز أن يكون قاصراً أو محجوراً أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره.