لا يجوز للقاضي، بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء.
وتضيف هذه الفقرة أنه عند تعيين القاضي محكمة عن جهة حكومية أو هيئة عامة وجب أن يوافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على هذا التعيين، دون الاكتفاء بقيام الجهة الحكومية أو الهيئة العامة بالاختيار.
وبالرغم من صراحة نص المادة 63 من قانون تنظيم السلطة القضائية على إجازة تولي القضاة التحكيم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإن ثمة رایا پری عكس ذلك تماما، ويفسر نص المادة 63 على أنه يحظر علی القضاة مطلقا القيام بمهمة التحكيم إلا في حالتين فقط هما عندما يكون أحد أطراف النزاع .