المحكم وهيئة التحكيم / تولي القضاة مهمة التحكيم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / المحكم ليس قاضيا
اوجبت المادة (۲٥٥) من قانون المرافعات المدنية العراقي عدم جواز اختيار قاض ليكون محكما. ويبدو ان المشرع العراقي حرص على ابعاد القضاة عن مواطن الشبهات حرصا على كرامتهم وسمعتهم، لأن انشغالهم بموضوع التحكيم يؤدي إلى هدر الوقت المخصص للفصل في القضايا المعروضة امامهم لدى المحاكم العادية.
وتجدر الإشارة أن المشرع اللبناني لم يوجب هذا الشرط في المحكم بنص في القانون.