الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تولي القضاة مهمة التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم / ألا يكون ممنوعا من التحكيم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    426

التفاصيل طباعة نسخ

قد يمتنع على شخص ما أن يكون محكما، مثال ذلك ما تنص عليه المادة 13 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بانه لا يجوز للقاضي، بغير موافقة مجلس القضاء أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه، أو أصهاره، حتى الدرجة الرابعة، بدخول الغاية».

وبتحليل هذا النص، نجد أن المبدأ العام هو عدم جواز تعیین القاضي محكما، ولو كان ذلك بغير أجر أو كان النزاع غير مطروح علی القضاء. لكن يجوز استثناء في حالتين أن يكون محكما بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى، إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. وفي هذه النقطة الأخيرة يختلف عن موقف القاضي الذي يعتبر غير صالح لنظر الدعوى، إذا كان قريبا، أو صهرا لأحد الخصوم لغاية الدرجة الرابعة عملا بالمادة 1/146 من قانون المرافعات، أو كان محكما عن الدولة أو إحدى الهيئات العامة، ويقوم المجلس بتحديد أتعابه.

وهناك قضية خاصة بالنزاع بين الشركة العربية العامة للمقاولات وشركة الجزيرة العربية للفنادق والسياحة أمام محكمة استئناف القاهرة، حيث دفعت الأولى بطلان حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ ۹۰/۱/۲۷ ، نظرا لصدور حكم هيئة التحكيم من هيئة يرأسها أحد رجال القضاء العاملين، وهو المستشار أحمد شوقي المليجي رئيس محكمة النقض وقتئذ، بالمخالفة لنص المادة 77 من قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة ۱۹۷۲.

وردت محكمة استئناف القاهرة على هذا الدفع قائلة بانه .. رغم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى إذ اشترطت المادة أن يكون أحد أطراف النزاع أحد أقارب القاضي، أو أن يكون أحد طرفي النزاع هو الدولة فهذا السبب مردود عليه هو الآخر بأن الشركة المستأنف ضدها قد ارتضت اختیار السيد المستشار رئيس محكمة النقض رئيسا للهيئة فلا يسوغ لها مطلقا أن تستغل اختيارها للنعي على الحكم بالبطلان فضلا عن أن مخالفة المادة ۷۲ من قانون السلطة القضائية إن كان يترتب عليه مساءلة تأديبية للقاضي الذي رأس الهيئة فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلان عمله في هيئة التحكيم»

ولقد تطرقت أيضا محكمة استئناف القاهرة لهذا الموضوع قائلة وحيث أنه من النعي بتعيين المستشار هشام سرايا على وجه مخالف للقانون قولا بان سيادته لم يحصل على موافقة مجلس القضاء الأعلى بالمخالفة المقتضى المادة 13 من قانون السلطة القضائية فإنه مردود أولا بأن الشركة المدعية لم تقدم دليلا على عدم حصول المستشار هشام سرايا على موافقة مجلس القضاء الأعلى للعمل كمحكم في النزاع محل التداعي، كما أن خلو مدونات حكم التحكيم الطعين من بيان حصول الموافقة المذكورة لا يدل بذاته على عدم حصولها لما هو مقرر من أن بيان موافقة جهة العمل المحكم الموظف ليس من بيانات الحكم الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان طبقا لأحكام قانون التحكيم ۲۷ لسنة 94، أخيرا فإن هذا النعي غير منتج لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن عدم حصول المحكم على إذن من جهة عمله لا يعد سببا لعدم صلاحيته لمباشرة التحكيم، كما لا يعتبر من أحوال بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم على سبيل الحصر، وأن اثر عدم حصول الموظف على أن العمل كمحكم في نزاع معین مقصور على العلاقة بينه وبين جهة عمله.