وتنص المادة 2/63 على أنه يجوز بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كان طرفا في نزاع يُراد فضه بطريق التحكيم، وفي هذه الحالة يتولى المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي»، فالمشرع يحظر تولي القاضي التحكيم إلا في حالتين:
الحالة الأولي: أن يكون أحد طرفي النزاع من أقارب القاضي أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة
الحالة الثانية: أن يكون أحد طرفي النزاع هي الدولة أو إحدى الهيئات العامة بشرط أن يكون القاضي محكماً عن الدولة أو الهيئة العامة.
وقد سارت محكمة استئناف القاهرة في حكم حديث لها علي نفس نهج الحكم السابق و قضت بأنه يجوز للقاضي تولي التحكيم وأن عدم حصول المحكم علي إذن من مجلس القضاء الأعلى لا يُعد سبباً لعدم صلاحيته المباشرة التحكيم أو سبباً لبطلان الحكم الذي يُصدره .
رأي الباحث نرى أن قانون السلطة القضائية رقم 63 و إن كان يبيح للقضاة ولاية التحكيم هو الأقرب للصواب، إلا أن تمكين القاضي بالتحكيم بين أقاربه هو الذي يشكل موضع انتقاد لإخلاله بمبدأ حيدة واستقلال المحكم الذي أشار إليه المشرع ومن جهة أخرى فإنه من الأجدى تفرغ القضاة لخدمة مرفق القضاء الذي يتشرفون بخدمته حتى لا يؤدي قيامهم بالمهمة التحكيمية إلى بطء العمل القضائي.
فالشروط التي تطلبها المشرع إنما شُرعت من أجل توفير الحد الأدنى من الضمانات اللازمة لمن يلجأ إلى التحكيم وأما بالنسبة للشروط الاتفاقية فقد أقرها المشرع للأطراف ليتخيروا الشروط التي تتناسب مع تحقيق مصالحهم علي المستوي الخاص سواء اتخذ اتفاق التحكيم شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم في حدود الإطار الذي يحدده القانون فهو يُعتبر عقداً يخضع للقواعد العامة في العقود ومن ثم يتأثر بما تتأثر به العقود بصفة عامة - خاصة فيما يتعلق بعيوب الإرادة أو بالنسبة لمحل العقد - وتدخل في هذه الحالة انعدام أو انقضاء الأهلية كسبب من أسباب البطلان علي أنه يجب الإشارة إلي أن ذلك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون الذي يطبق علي النزاع.