من مظاهر رقابة القضاء على التحكيم أنه قد يتم اختيار المحكم بواسطة المحكمة أحيانا، والأصل أن أطراف التحكيم هم الذين يختارون المحكمين فيشكلون هيئة التحكيم وينظمون ما تخضع له من أحكام وفقاً لاتفاقهم .
ولكن هناك حالات تستدعي تعيين المحكم بواسطة المحكمة ، إذ تنص المادة 17 من قانون التحكيم على الحالات التي قد تستدعى تعيين المحكم بواسطة المحكمة وهذه الحالات هي :
1.إذا اتفق طرفان على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد ولى يتفقا على اختياره، أو عجزا عن هذا الاختيار بعد إبرام الاتفاق على التحكيم .
2.إذا اتفق الطرفان على تشكيل الهيئة من ثلاثة محكمين، وذلك دون تحديد سلطة أو إجراءات اختيار أي محكم ، فعندئذ يقوم كل طرف باختیار محكم، ويختار المحكمان المحكم الثالث، فإذا لم يقم أي من الطرفين باختيار محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اختار الطرفين محكميهما ولم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً التالية لتاريخ اختيار آخر المحكمين ، قامت المحكمة باختيار المحكم الثالث.
ويجوز للأطراف الاتفاق على تعديل هذه المواعيد.
كذلك إذا تضمن العقد شرط تحكيم دون أي تفاصيل، وهو ما في الفقه الفرنسي بالشرط الأبيض وهو شرط التحكيم الذي لا يسمى يتضمن تحديداً لعدد المحكمين أو لكيفية اختيارهم، ولم يتفق الطرفان على عدد المحكمين، فعندئذ يكون العدد وفقاً للمادة 1/15 ثلاثة.
ويكون لأى من الطرفين أن يختار محكمه ويعلن الطرف الآخر لاختيار محكمه فإن لم يفعل لجأ إلى المحكمة وفقاً للمادة ١/١٧ ( ب ) .
ذلك أن هذا النص لا يواجه فقط حالة اتفاق الأطراف على أن يكون عدد المحكمين ثلاثة، بل أيضا حالة عدم اتفاقهم على العدد ،فعبارة النص تشير إلى حالة ما إذا " كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين " وهو ما يحدث بنص المادة 1/15 تحكيم عند عدم اتفاق الاطراف على عدد المحكمين.