الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تولي القضاة مهمة التحكيم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / عدم جواز تولى القضاة مهمة التحكيم

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    237

التفاصيل طباعة نسخ

 عدم جواز تولى القضاة مهمة التحكيم :
حرصت التشريعات المصرية المتعاقبة على البعد بالقضاة عن موطن الشبهات حرصا على كرامتهم واستقلالهم. ولهذا منعت القاضي - كأصل عام من تولي التحكيم في اى نزاع بين طرفين .

ذلك أن تولى القضاة مهمة التحكيم إلى جانب عملهم القضائي من شأنه أن يعوقهم عن التفرغ لعملهم ويساهم في تأخير الفصل في القضايا أمام المحاكم خاصة أن المحكم يقوم بعمله مقابل أتعاب قد تغري بعض القضاة على السعي لدى بعض الأشخاص أو الجهات للقيام بالتحكيم. فضلا عن أن في مباشرة القاضي للتحكيم ما قد يسبب له الحرج إذا عرض عليه نزاع يشترك فيه من سبق أن اختاره محكما عنه في نزاع آخر. كما أن انشغال المحكمين في مباشرة التحكيم من شأنه أن يعرضهم لنشأة علاقات مادية وأدبية مع كثير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومكاتب المحامين الكبرى مما يؤثر سلبا فيما يجب توافره فيهم - وهم يباشرون القضاء - من ترفع وبعد عن الاختلاط بجمهور المتقاضين ومكاتب المحامين.


هذا فضلا عن أن حكم التحكيم - ولو صدر من قاض - ليس له قوة تنفيذية الا بأمر تنفيذ يصدر من قاض قد يكون في مرتبة أقل من مرتبة القاضي الذي أصدر الحكم. كما أن حكم التحكيم قد يصدر من قاض فترفع بشأنه دعوى بطلان أمام قضاة أقل مرتبة منه فيقضون بإبطاله او يتحرجون عن القضاء بهذا البطلان.


وأخيرا فإنه في الوقت الذي يشكو الجميع من كثرة عدد القضايا، ومن عجز القضاة - لقلة عددهم - عن الفصل في المنازعات في وقت معقول، لا يتصور أن ينشغلوا بغير عملهم بما يعطلهم عن القيام به.
120