الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تولي القضاة مهمة التحكيم / الكتب / التحكيم والخبرة في المواد المدنية والتجارية / هل يجوز تعيين القاضي محكما ؟

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    164
  • رقم الصفحة

    85

التفاصيل طباعة نسخ

حرصت التشريعات المصرية المتعاقبة على البعد بالقضاء عن مواطن الشبهات حرصاً على كرامتهم واستقلالهم .

ولهذا منعت القاضي - كأصل عام - من تولي التحكيم في أي نزاع بين طرفين .

وذلك لما من شأنه أن يعوقهم عن التفرغ لعملهم ويساهم في تأخير الفصل في القضايا أمام المحاكم .

وتشترط المادة 63 من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972

الحصول على موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قبل ممارسة القاضي أيا كانت درجته لمهمة التحكيم ولو بغير أجر.

ولا يجوز له تولي مهمة التحكيم إلا إذا كان أحد اطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ، أو عن الحكومة أو الهيئات العامة على أن يتولى المجلس تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي كمحكم وبصفة خاصة قبل إلغاء التحكيم الإجباري بمقتضى القانون 230 لسنة 1991 ،  كان اشتراك القضاة كمحكمين يتم مقابل مكافات وقواعد محددة,

لذا يرى الجانب ضرورة قصر مهمة المحكم على القاضي المتقاعد فيما يخص تعيين القاضي كمحكم .