وفي خصوص تولى القاضى مهمة التحكيم: فالأصل عدم جواز تعيين القاضي كمحكم إلا أنه استثناء من هذا الأصل وفقاً لحكم المادة ٦٣ من قانون السلطة القضائية - يجوز تعيين القاضى لمحكم في حالتين :
أ- يجوز تعيين القاضى كمحكم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ب - أنه يجوز أن يكون القاضي محكماً بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وإعمال هذا ال استثناء يقتضى أن يكون الطرف المتقدم خصماً حقيقياً في النزاع، فإذا لم يكن خصماً أصلياً فيه واختصم أو تدخل لمجرد تحليل تعيين القاضي محكماً، كان التحكيم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام؛ لأنه يمس النظام العام القضائي.
ويستوى أن يكون ذلك الطرف ضامناً أو كفيلاً ما دام النزاع يتصل به في واقع الأمر اتصالاً مباشراً. أما إذا كان لا يعدو أن يكون ضامناً، أو كفيلا، أو دائنا لأحد الخصوم، فإن هذه الصفة لا تكفى وحدها لإجازة تعيين القاضي محكماً ، إعمالاً للنص المتقدم ذكره، كما ولا يشترط لإعمال هذا الاستثناء أن يكون جميع الخصوم أقارب القاضي، بل يكفي أن يكون أحدهم فقط.
وفى هذا الشأن ذهبت محكمة استئناف القاهرة إلى أن المادة (٦٣) سالفة الذكر - قد أباحت صراحة للقاضى ولاية التحكيم بشرط موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ولا اجتهاد مع النص، حيث قضت محكمة استئناف القاهرة في قضية خاصة بالنزاع بين الشركة العربية العامة للمقاولات وشركة الجزيرة العربية للفنادق والسياحة، دفعت فيها الأولى ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ ۱۹۹٠/١/٢٧ ، نظراً لصدور حكم هيئة التحكيم من هيئة يرأسها أحد رجال القضاء العاملين - وهو رئيس محكمة النقض وقتئذ - بالمخالفة لنص المادة (۷۲) من قانون السلطة القضائية الحالى رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢.
وقد ردت محكمة استئناف القاهرة على هذا الدفع قائلة بأنه" . .... رغم عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى، واشترطت المادة (١/٦٣) بأن الشركة المستأنف ضدها قد ارتضت اختيار السيد المستشار رئيس محكمة النقض رئيسا للهيئة فلا يسوغ لها مطلقاً أن تستغل اختيارها للنعى على الحكم بالبطلان فضلاً عن أن مخالفة المادة (۷۲) من قانون السلطة القضائية إن كان يترتب عليه مسائلة تأديبية للقاضي الذي ترأس الهيئة، فإن ذلك لا يؤدى إلى بطلان عمله في هيئة التحكيم.
(حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم ۳۷ لسنة ١١٩ ق جلسة 29/1/2003)
وقد سارت محكمة استئناف القاهرة فى حكم حديث لها على نهج الحكم السابق نفسه، وقضت بأنه يجوز للقاضى تولى التحكيم، وأن عدم حصول المحكم على إذن من مجلس القضاء الأعلى لا يعد سببا لعدم صلاحيته لمباشرة التحكيم أو سبباً لبطلان الحكم الذي يصدره.
(حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم ٦٩ لسنة ١٢٠ ق جلسة ٢٠٠٤/٤/٢٨)
وفي خصوص قضاة مجلس الدولة فوفقا لقانون مجلس الدولة – المادة ٦٨ مكرر - فإن المجلس الخاص بالشئون الإدارية هو المختص بالتصريح لقضاة مجلس الدولة فى أن يعينوا كمحكمين وذلك لكون المجلس الخاص المشكل وفق لنص المادة ٦٨ مكرر سالفة الذكر ) هو المختص بتعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج مجلس الدولة.