الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تولي القضاة مهمة التحكيم / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / مدى جواز اختيار القضاة المعينون من قبل الدولة كأعضاء فى هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة ؟ :

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    608

التفاصيل طباعة نسخ

مدى جواز اختيار القضاة المعينون من قبل الدولة كأعضاء فى هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة ؟ :

  من المسلم به أن الأطراف المحتكمين يستطيعون اختيار أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في نزاعهم من بين موظفي الدولة ، وعمالها .

  إلا أن المادة ( ۲/۱۲ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية قد أجازت اختيارهم كأعضاء في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، والمفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " . 

   فيجوز للقاضى العام في الدولة ان يكون محكما - بأجر ، أو بغير أجر – إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه ، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعــــة وبشرط أن يحصل على موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . كما يجوز بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ندب القاضي العام في الدولة ليكون محكما عن الحكومة المصرية ، أو إحدى الهيئات العامة.

    فيحظر أصلا تعيين القاضي محكما ، ولو بغير أجر ، حتى ولو لم يكن النزاع قد طرح على القضاء العام في الدولة بعد ، إلا في حالتين إسثنائيتين وهما :

الحالة الأولى :

    إذا أجاز له مجلس القضاء الأعلى ذلك.

والحالة الثانية :

    إذا كان أحد أطراف النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - قريبا للقاضى العام في الدولة ، أو صهرا له لغاية الدرجة الرابعة :

   وقد كان يجوز اشتراك القضاة المعينون من قبل الدولة في هيئات التحكيم في منازعات القطاع العام، بحيث يرأسون هذه الهيئات ، ويتقاضون مكافآت - وفقا لقواعد محددة - بموجب المادة ( ٦١ ) من القانون الوضعي المصرى رقم ( ٦٠ ) لسنة ۱۹۷۱ - والخاص بالتحكيم في منازعات القطاع العام - وذلك بطبيعة الحال قبل صدور قانون قطاع الأعمال العام المصرى رقم ( ۲۰۳ ) لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام

   فقد نصت المادة ( ١٤٥٣ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه:

   " تشكل محكمة التحكيم من محكم واحد ، أو من عدة محكمين بعدد فردى " .

   ومفاد النص القانوني الوضعى الفرنسى المتقدم، أنه يجب أن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وترا عند تعددهم ، سواء كان نظام التحكيم المختار من قبل الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم هو تحكيما بالقضاء " تحكيما عاديا " ، أم كان تحكيما ما قويص هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، وسواء كان الإتفاق على التحكيم قد تم في صورة شرط للتحكيم ، سابقا على نشأة النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، أم كان قد تم فى صورة مشارطة تحكيم لاحقة لنشأة النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، تفاديا لضرورة الإلتجاء إلى حكم مرجح فيما بعد ، والإختلاف على تعيينه .

  وتنص المادة ( ١٤٥٤ ) من مجمو. وعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه :

 

   " إذا عين الطرفان المحكمين بعدد زوجي ، فإن محكمة التحكيم تستكمل بمحكم يتم اختياره وفقا لما اتفق عليه الطرفان ، وأما إذا لم يوجد هذا الإتفاق بواسطة المحكمين المعينين ، وفى حالة عدم اتفاقهما يتم بواسطة رئيس المحكمة الكلية".

     ومفاد النص القانونى الوضعى الفرنسى المتقدم، أنه يمكن الحديث عن ثلاثة فروض فى حالة مخالفة الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لقاعدة وترية عدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم عند تعددهم . وهي :

الفرض الأول :

فرضا إتفاقيا :

   حيث أنه عند تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة – بعدد زوجى بواسطة الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، فإنهـا تستكمل عندئذ بعضو يتم اختياره وفقا لما اتفق عليه الأطراف المحتكمون في الإتفاق على التحكيم

الفرض الثاني :

فرضا إتفاقيا ، ولكن بشكل غير مباشر :

     حيث أنه إذا لم يوجد اتفاقا بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " بشأن استكمال هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة حتى يكون عدد أعضائها فرديا ، فإنها تستكمل عندئذ بواسطة أعضائها المعينين أصلا بواسطة الأطراف المحتكمين فى الإتفاق على التحكيم .

والفرض الثالث : 

   ويتحقق عند عدم وجود اتفاقا بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، لاستكمال هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - إذا كان أعضاؤها قد تم تعيينهم بعدد فردى . وكذلك ، عند عدم اتفاق أعضاء هيئة التحكيم المعينين ابتداء بواسطة الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، فإن هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم تستكمل عندئذ بواسطة رئيس المحكمة الكلية .

 ولم تشترط المادتان ( ٧٠٥) من مجموعة المرافعات المصرية الأهلية ( ٧٩٤ ) من مجمو. عة المرافعات المصرية المختلطة وترية عدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة عند تعددهم ، إلا في حالة واحدة ، وهي حالة تفويض أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - بالصلح بين الأطراف المحتكمـين أطراف الإتفاق على التحكيم " ، وأنهوا النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - والذي عرض عليهم ، للفصل فيه بدلا من القضاء العام في الدولة ، صاحب الولاية العامة ، والإختصاص بالفصل في جميع منازعات الأفراد ، والجماعات - وأيا كان موضوعها - إلا ما استثنى بنص قانوني وضعی خاص - فعلا بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " . أما إذا كان أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - مفوضين بالحكم وبالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " وفصلوا فيه بالحكم ، فليس من اللازم عندئذ أن يكون عددهم وترا .

   ومن ثم ، كان يجوز للأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " الإتفاق على أن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - زوجيا - كاثنين أو أربعة مثلا - فإذا انقسمت آراؤهم عند الفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، واستلزم الأمر تعيين محكما مرجحا ، فإن طريقة تعيين هذا المحكم المرجح تختلف بحسب ما إذا كان أعضاء هيئة التحكيم الأصليون مفوضين من قبل الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم بالحكم بينهم ، مع اشتراط عدم إستئناف حكم التحكيم الصادر منهم عندئذ في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، أو مفوضين من قبل الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " بالحكم بينهم ، مع عدم اشتراط شيئا بخصوص استئناف حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، أو بشرط استئنافه.

    فإذا كانوا مفوضين بالحكم بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، مع اشتراط عدم استئناف حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة – كانت الثقة فيهم كبيرة ، وصح أن تسند إليهم مهمة تعيين المحكم المرجح " المادتــــان ( ٧٩٥ ) من مجموعة المرافعات المصرية المختلطة ، ( ٧٠٦ ) من مجموعة المرافعات المصرية الأهلية " . 

   أما إذا كان استئناف حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - جائزا ، فإنه لايصح عندئذ أن يسند إلى هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم- شرطا كان ، أم مشارطة - تعيين المحكم المرجح ، ويكون أمر تعيينه إلى الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " أنفسهم .

   أما الجزاء على مخالفة قاعدة وترية عدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - عند تعددهم - والمنصوص عليها في المادة ( ٧٠٥ ) من مجموعة المرافعات المصرية الأهلية ، بخصوص نظام التحكيم مع تفويض هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " - فهو بطلان الإتفاق على التحكيم ذاته - والمبرم بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم "

   ومع ذلك ، فقد كانت التفرقة التي أقامتها مجموعة المرافعات المصرية المختلطة ، ومجموعة المرافعات المصرية الأهلية بين نظام التحكيم بالقضاء " التحكيم العادى " ، ونظام التحكيم مع تفويض هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، ، أم مشارطة - بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم "، بخصوص إشتراط وترية عدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في  النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم عند تعددهم محلا لانتقاد فقه القانون الوضعى المصرى آنذاك ، لأن في إجازة إختيار أعضاء هيئة المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بعدد زوجـــــي قــــد يتسبب في وجود نصوص قانونية وضعية ، وإجراءات طويلة لامعنى لها ، لتعيين المحكم المرجح ، عند انقسام أعضاء هيئة التحكيم الأصليين ، ثم استبداله إذا امتنع عن العمل . 

   أما مجموعة المرافعات المصرية الساقة رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٤٩ ، فإنها قد ساوت بين نوعى التحكيم " نظام التحكيم بالقضاء " التحكيم العادي " ، ونظام التحكيم مع تفويض هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع

موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " بخصوص اشتراط وترية عدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم عند تعددهم " المادة ( ۸۲۳ ) " ، بحيث يشترط وترية عدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم عند تعددهم في نوعى التحكيم على السواء ، تخلصا من ضرورة الإلتجاء فيما بعد إلى محكم مرجح ، والإختلاف على تعيينه.

    وقد رأى جانب من فقه القانون الوضعى المصرى آنذاك أن الإتفاق علــى التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - يكون باطلا بطلانا مطلقا ، عند مخالفة قاعدة وترية عدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة عند تعددهم ، لتعلقها بالنظام العام في القانون الوضعى المصرى ، وذلك في نظام التحكيم مع تفويض هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " .

    وقد وضعت قاعدة وترية عدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى  النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة. -عند تعددهم بذلك حدا للإشكالات التى كانت تنجم عن الصعوبات التي كان يثيرها تكوين الأغلبية ، عند تشعب آراء أعضاء هيئة التحكيم الكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم .

   كما تنص المادة ( ٢/١٥) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية على أنه:

" إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا".

  ومفاد النص القانوني الوضعى المصرى المتقدم ، هو إرساء مبدأ إخضاع كيفية تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق علـــى التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لإرادة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " . 

  ويمكن أن تتكون هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم من شخص واحد ، أو من عدة أشخاص . وعندئذ ، يتدخل المشرع الوضعى المصرى بنص قانونی وضعی آمر ، ليستلزم أن يكون عدد أعضائها وترا .

   فإذا اتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على تعدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - دون تحديد عددهم ، كان عددهم ثلاثة.

    وشرط وترية عدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم عند تعددهم يجب توافره في الإتفاق علـى التحكيم أيا كانت صورته - شرطا كان ، أم مشارطة - وأيا كان نوع التحكيم المتفق عليه بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " - أى سواء كان تحكيما بالقضاء " التحكيم العادى " ، أم تحكيما مع تفويض هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " . 

  ومن ثم ، فإن حضور الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم أو الإدلاء بطلبات موضوعية ، أو دفوعا أمامها ، لا يصحح هذا البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام في القانون الوضعى المصرى ، كما لايصححه نزول الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " مقدما عن الطعن في حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، أو التمسك ببطلانه .

  أما إذا صدر حكم التحكيم من هيئة التحكيم فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بالإجماع ، فلايكون هناك محلا للقضاء ببطلانه ، لتحقق الغاية من شكل الإجراء، ولانتفاء تخلف أية مصلحة للخصوم ، في كل من نظام التحكيم بالقضاء " التحكيم العادى " ، ونظام التحكيم مع تفويض أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " .