هناك بعض القوانين التي تربط بين التحكيم والقضاء، حرمت على المرأة تولي مهمة التحكيم غير أن الرأي الراجح في الفقه يجمع على جواز تحكيم المرأة لأنها أصبحت في النظم الحديثة تتمتع بالحقوق المدنية والحقوق السياسية مثل الرجل تماما، بجانب أن فلسفة التحكيم ذاتها تقوم على ثقة الخصوم في شخصية المحكم ولذلك ليس هناك ما يمنع قانونًا من التحكيم متى حازت على ثقة الخصوم، فضلًا عن أن فلسفة التحكيم تقوم على ثقة الأطراف المحتكمين بأشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم، وليس هناك ما يمنع من اختيار امرأة عضو في هيئة التحكيم. وفي هذا الصدد نصت المادة (17) من مشروع قانون التحكيم اليمني الفقرة (٢) على أنه "لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .
ونفس الوضع ورد في المادة (٢/١٦) من قانون التحكيم العماني والمادة (16\2) من قانون التحكيم المصري فأجاز القانون أن تكون المرأة عضوا في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم.