لا يشترط القانون في المحكم أن يكون من جنس محدد أو جنسية معينة فيجوز أن يكون المحكم رجلا أو امرأة وكما يمكن أن يكون وطنيا أو أجنبيا إلا انه لم ينص على ذلك صراحة وكذلك المشرع اللبناني والسعودي والجزائري، وذلك على غرار بعض التشريعات العربية منها على سبيل المثال المشرع المصري الذي نص صراحة في المادة (16) من قانون التحكيم بعدم اشتراط أن يكون المحكم من جنس محدد أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك، وكذلك المشرع الإماراتي في المادة (10) من قانون التحكيم، القطري في المادة (2/11)، الأردني في المادة (15/ب) .
مع ملاحظة أن شرط الجنسية في التحكيمات الوطنية قد لا يثير مشاكل إلا أن المسألة في التحكيم التجاري الدولي على خلاف ذلك فقد ذهب القانون النموذجي بأن على المحكمة أو أي سلطة تعيين أخرى للمحكم عند قيامها بتحكيم محكم أن تولي الاعتبار لضمان تعيين محكم من جنسية غير جنسية الطرفين ، وذات الشرط تشترطه قواعد الاونسترال ، وتستحسن قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أن يكون المحكم الذي يتم تعيينه من جنسية غير جنسية الأطراف .