لم يشترط المشرع المصري اختيار جنس معين في المحكم، فتحكيم المرأة أو الرجل هو أمر متروك الحرية الأطراف - و كان قد أثير جدل واسع حول تولي المرأة التحكيم - و لكن الغالب أنه لا خلاف في جواز تولي المرأة مهمة التحكيم .
ولقد حسم هذا القرار - من وجهة نظرنا - الخلاف الذي ثارحول تولي المرأة التحكيم، وذلك لأنه و إن كان التحكيم يتولي حماية مصلحة خاصة، فإن القضاء يتولي حماية مصلحة عامة، وبما أن المرأة قد وصلت إلي مقعد القضاء فإنه لا مجال للحديث عن إمكانية تولى المرأة التحكيم، خاصة وأنه قد سبق العديد من الدول العربية مصر في صياغة القوانين التي أجازت للمرأة تولي القضاء مثل سوريا ولبنان والأردن واليمن والسودان وتونس والمغرب والجزائر والعراق، بالإضافة لذلك فأساس التحكيم هو ثقة الخصوم في شخص المحكم وكثيراً ما تحوز المرأة ثقة الخصوم.