رأى اصحاب مذهب تولية المراة القضاء في ما تصح به شهادتها أي توليتها في كل شيء الا في الحدود والدماء وهو راي الحنفية وهو الاكثر ترجيحاً من الآراء الاخرى
وذلك للاسباب التالية:
١- ان من تصح شهادته تصح توليته للقضاء ولا ارى عدم الأخذ في ذلك بالنسبة للمراة.
٢- أن الذكورة وحدها ليست سبباً لتولية القضاء واذا لم تتوافر شروط اخرى تطرقنا لها في الرجل من يصلح للقضاء أي ان القضاء تتولاه النخبة وليس كل الرجال ولو رجعنا إلى المراة المسلمة لوجدنا بعضهن تميزن برجاحة العقل والحياد والشجاعة والايمان وغيرها من الصفات التي ميز الله بها المؤمنين عن غيرهم وهذا يعني أن من تتوافر فيها هذه الشروط تصلح لممارسة القضاء في حده الأدنى وهو حقوق العباد وليس حقوق الله.
٣- ان حديث الرسول الكريم (ص) (لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة ) كان القصد منه يعني الامامة العظمى أي الخلافة وليس القضاء وهذا ما يراه اغلب المؤرخين.
٤- هناك سابقة تولية الخليفة عمر (رض) الشفاء امراة من قومه فتوى السوق ومن يصح تعيينها في هذا المنصب الذي يحتاج الى فض النزاعات التي تحدث بسبب العمل في السوق يصح قضاؤها بمثله في الأمور الأخرى خاصة في ما يخص النساء في إبدائهن وأمورهن الخاصة كالبكارة وما شابهها.
٥- ان التحكيم ولاية خاصة أساسها رضا المتخاصمين في اختيار محكم ليفصل بينهما أي ان ولاية المحكم مستمدة من ارادة الخصمين اللذين ارتضياه وان هذه الارادة حرة في اختيار من تشاء من المسلمين لتولي الفصل بينهما فاذا اتجهت هذه الارادة ومنحت ثقتها إلى امراة ووجد الخصمان ان هذه المراة بما لها من مزايا ومؤهلات تصلح لقض النزاع بينهما وبما يرضيان به فاني ارى لهما ذلك لانهما أصحاب المصلحة في الاختيار وان حكم المحكم لا يتعداهما إلى الغير.
واني ارى ان الراي الراجح هو الراي الأول وهو رأي اكثرية فقهاء المالكية وجميع فقهاء المسلمين من المذاهب الأخرى للاسباب التالية:
١- ان الصبي ناقص الاهلية وهو فاقد الاهلية في الاختيار ومن لا يصلح للاختيار كيف له ان يكون محكماً.
٢- ان الصبي محجور عليه بحكم الشريعة ولا يستطيع التصرف بأمواله الا بواسطة