الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / جواز تولي المرأة مهمة التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / جواز تولي المرأة مهمة التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    510

التفاصيل طباعة نسخ

مدی جواز تحكيم المرأة  

يجوز في القانون المصري ولا يجوز وفقـاً لرأي الجمهور في الفقه الإسلامي : ففي الشريعة الإسلامية يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز تحكـيم المرأة، كما لا يجوز توليتها القضاء، ولو كان ذلك فيما تجوز فيه شهادتها، وإذا ما حكمت ثم قضت فإن حكمها باطل، لقول الله تعـالى " الرجـال قوامون على النساءولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".

ولكن ذهب رأي لابن جرير الطبري، وابـن حـزم إلـى أن المرأة يجوز أن تكون محكمة في كل شئ شأنها شأن الرجل ، لما روي أن عمر رضي الله عنه ولى الشفاء وهي امرأة ولاية الحسبة على الـسوق، لموضوع النزاع وحجج الخصوم ، ومعرفة وجه الحق، ومن كانـت هـذه توليته القضاء، فيجوز تحكميها، وإذا ما حكمت فيما يجوز فيه التحكيم صح حكمها ونفذ.

يرى الحنفية صحة تحكيم المرأة فيما تجوز فيه شهادتها كما كذلك تصح توليتها القضاء ، استناداً على قاعدة أن من صح شـهادته صـحت ولايته والمرأة تصح شهادتها فيما عدا الحدود والقصاص، فيصح تحكيمها فيما يجوز فيه التحكيم ، إذ عند الحنفية لا يجـوز التحكـيم فـي الحـدود والقصاص. كما أجاز بعض المالكية، تحكيم المرأة خلافاً لما هم عليه من عدم جواز توليتها القضاء ، وقد استدلوا في ذلك على تولية عمر رضي الله عنه الشفاء وهي امرأة سوق المدينة ولابد لوالي السوق أن يحكم بـين النـاس ولو في صغار الأمور، وعلى أساس أن التحكيم عندهم من باب الوكالة لا الولاية، ويجوز أن تكون المرأة وكيلة كالرجل، وإذا حكمت صح حكمهـا ونفذ مالم يكن جوراً . وفي قانون التحكيم المصري، نصت المادة ٢/١٦ علـى أنـه لا يشترط قانون التحكيم أن يكون المحكم ذكراً لا يشترط أن يكون المحكـم من جنس معين، فلا يشترط أن يكون المحكم ذكراً ولذلك يجـوز تـولي المرأة التحكيم ولو كانت محرومة من حقوقها السياسية. وهـو مـا أكـده قانون التحكيم المصري بنصه على أنه " لا يشترط أن يكون المحكم مـن جنس معين ". ( مادة ٢/١٦ )