لا خلاف في جواز أن تتولى المرأة مهمة التحكيم، ولو كانت محرومة من حقوقها السياسية. وهو ما أكده قانون التحكيم المصري بنصه على أنه " لا يشترط أن يكون المحكم من جنس معين " . مادة ((٢/١٦)).
على انه يجب ملاحظة انه وفقا للمادة ۱۱ من القانون المدني المصري "الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم" .