وهو ما أكده قانون التحكيم المصري حيث تنص المادة 2/16 من قانون التحكيم المصري والمادة 2/15 من قانون التحكيم الأردني على أنه : لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
ومؤدى هذا النص أنه ليس هناك ما يحول دون تولي المرأة مهمة التحكيم ، إلى إن نص المادة 2/16 لا يشترط أن يكون المحكم من جنس معين فيستوي أن يكون بالتالي رجلا أو امرأة .
وهذا النص يتفق مع فلسفة التحكيم التي تقوم على ثقة الخصوم في شخص المحكم وليس هناك ما يحول دون أن تحوز امرأة معينة ثقة الخصوم فضلاً عن أن المراد قد أصبحت تتمتع بالحقوق السياسية العامة التي للرجل ومنها تقلد الوظائف العامة
على أنه يجب ملاحظة أنه وفقاً للمادة 11 من القانون المدني المصري (الحالة المدنية للأشخاص ) واهليتهم يسرى عليها قانون الجولة التي تنتمون إليها بجنسيتهم ) .
ولهذا فإنه إذا جرى تحكيم في مصر أو الاردن وتولته امرأة أجنبية , وكان قانون جنسيتها ينص على عدم أهليتها للتحكيم , فإنها لا تكون صالحة لهذا التحكيم .