الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / تحديد عدد المحكمين

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 8

1 – إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام المدعى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكم واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين.

2 – ومع ذلك، إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 دون أن ترد الأطراف الأخرى على اقتراح أحد الأطراف المعنية من تعيين محكم ثان وفقاً للمادة 10 أو المادة11، يجوز للجنة، بناء على طلب أحد الأطراف، أن يعين محكماً فرداً طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 9 إذا رأت ذلك مناسباً في ضوء ظروف القضية.

112