إذا وجب تعيين أكثر من محكم، والغالب أن يكونوا ثلاثة محكمين، ولم يتفق المتنازعون على تحديدهم كان على المدعي تعيين أحدهم في طلب التحكيم، وعلى المدعى عليه تعيين محكم آخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّمه طلب التحكيم، ويقوم هذان المحكمان بتعيين المحكم الثالث بالاتفاق فيما بينهما خلال عشرين يوماً من تاريخ تبليغهم بذلك.
ويراعى في حالة توجيه طلب التحكيم إلى أكثر من مدعى عليه واحد أن يتم الاتفاق فيما بينهم على محكم ثان واحد خلال ثلاثين يوماً من تبلغيهم طلب التحكيم، وإلا قام المركز بتعيين المحكمين اللذين يتفقان فيما بينهما على تعيين المحكم الثالث الذي يرأس هيئة التحكيم .