الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / عقد مقاولـة - حكـم تحكيم - طعـن بـالبطلان - النص في العقد على تسمية ثلاثة محكمين - ثلاثة أطـراف - تسمية كـل طـرف محكمـه - اتفـاق المحكمين الثلاثة على تسمية محكمين مرجحين - اعتذار أحدهما - طـلـب تسميته من المحكمة لأن الأطراف اتفـقـوا عـلـى تسمية حكمين مرجحين ولا يجوز أن يكون أعضاء الهيئة إلا وتـرا - سـبب البطلان لمخالفة أن يكـون عـدد المحكمين ثلاثة المنصوص عليـه في العـقـد مـردود لأن الأطراف تـنـازلـوا عـن ذلـك وتسمية حكمين مرجحين - عـدم ذكـر أسمـاء الخـصوم وعنـاوينهم وصـفاتهم لا يرقـى الى درجـة البطلان لأن كل طرف تمثل بمحام - عدم التوقيـع مـن قبل الأطراف علـى محاضر جلسات التحكيم - عـدم تقديم الاعتراض في الميعاد المطلوب يعتبر نزولا عن حق الاعتراض - الاستجواب مـتروك ضـرورته لهيئـة التحكيم المعفاة من المهل والإجراءات ومفوضة بالصلح وفـق العـدالـة والانصاف - بقرارهـا اقتنعـت هيئـة التحكيم بالنتيجة التي وصلت إليهـا بنـاء عـلـى خـبرة ثلاثية ولو اختلفـت مـع مـا تم التعاقد عليـه فـي عـقـد التخاصص - دعوى البطلان ليست طعنا بالاستئناف ولا تنـشـر وقـائـع النـزاع أمامهـا - لا تـراقـب حـسـن تقـدير المحكمين أو الصواب أو الخطأ في الحكم - تبحـث مـا تم من إجراءات وليس في نتيجة الإجراءات إلا إذا كانت غير مقبولة أو مجافية لمبادئ العدالة والانصاف - رد أسباب ادعاء البطلان – قرار الرد يعتبر بمثابة اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    302

التفاصيل طباعة نسخ

قَبل المحكمون المذكورون بجلسة 24/7/2016 بتسميتهم محكمين عـن الأطـراف التـي اختــارتهم وقــاموا بتــسمية المحكمــين المرجحــان (..... والقاضــي.......... واعتــذر القاضي......... عن التسمية وترك المحكمون أمر تسمية المحكم الخامس للمحكمة التي سمت القاضي....... مما يجعل من اختلاف الأطراف بالقسمة وتسمية كل واحد منهم محكّ هم حيث بلغ عددهم ثلاثة الأمر الموجب أن تكون هيئة التحكيم خماسية كونهم اتفقوا في الجلسة على تسمية محكمين مرجحين وقاموا بتسمي تهما ولا يجوز أن يكون أعضاء الهيئة إلا وتـراً ممـا يجعـل السبب الأول بالادعاء بالبطلان كون العقد نص على أن تكون هيئة التحكيم ثلاثية مردود لتنازل الأطراف عنه بتسمية كل واحد منهم محكماً عنه وتسمية الجميع الحكمين المـرجحين بدايـةً، واعتذار واحد منهم وترك أمر تسمية المحكم الخامس للمحكمة التي قامت بالتسمية وذلك إقراراً قضائياً بصحة هذا الإجراء وأن القانون لم يرتب البطلان على هذه الحالـة لأ ن المحكمـة لـم تخالف القانون وان حصل أمام المحكمة بتسمية المحكمين الخمسة ليس مخالفاً لاتفاق الطرف ين اللذان بهذا الإجراء وأمام المحكمة يعتبران متنازلان عن موضوع العدد3.

أطراف عقد المقاولة قد فوضوا هيئة التحكيم بالصلح ومعفاة من التقيد بالمواعيد والأصول والمهل وتقدير الأتعاب.

لما كان القرار التحكيمي قد صدر بأسماء هيئة التحكيم وحيث أن كل طرف مثل بمحامٍ وتم ذكر اسم محامٍ كل طرف وقد ذكر في القرار مكان صدوره وتاريخه وجاء مراعياً لسرد اتفـاق التحكيم وملخص اً عن طلبا ت الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم مما يجعل من عـدم ذكـر أسـماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم .... لا يرقى إلى درجة البطلان طالما أن الخصوم مثلوا بمح ما ين ذكرت أسماؤهم مما يقتضي معه رد أسباب الاستئناف التي أثارها وكيل الجهة طالبـة الابطـال حول هذه النقطة.

إن النقطة التي ثأ ارها وكيل هذان المحتكمان حول عدم التوقيع من قبل أطراف الخـصومة على محاضر لجلسات التحكيم ولما كان است مرار أحد الأطراف بإجراءات التحكـيم مـع علمـه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو الحكم وفق أحكام هذا القانون بجواز الاتفـاق علـى مخالفته دون أن يقدم اعتراضاً عل ى هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقـول عند عدم الإنهاء اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

إن الاستجواب أمر متروك ضرورته لهيئة التحكيم وإن لم يبت به سلباً أو إيجابـاً فهـي مفوضة بالصلح وفق قواعد الإنصاف والعدالة ومعفاة من المهل والإجراءات .

لما كان قرار هيئة التحكيم قد تناول عقد المقاولة و عقد التخاصص وسار بالـدعوى إلـى القرار بالإجماع وفق مقتضيات الإنصاف والعدالة وفق العقد وما تم انجازه من المشروع وقـام بالوصول إلى النتيجة بناء على خبرة ثلاثية اقتنعت بها هيئة التحكيم مما لا معقـب معـه بمـا وصلت إليه حتى ولو اختلف ما تم التعاقد عليه في عقد التخاصص في أجزاء طالما أن مهمـة التحكيم حل النزاع بكامله وفق نسب تحقق مبدأ (الغرم بالغنم ).

محكمة الاستئناف المختصة المعرفة بالمادة /3 /من القانون رقم /4 /لعام 2008 لا تسمح للم احت كمين بتقديم دفوع جديدة أو طلبات جديدة وذلك كونها ليست محكمـة موضـوع وهـي محكمة قانون كما أنه ليس من صلاحيات محكمة البطلان أن تبحث في الخطأ في تطبيق القانون أو خطأ في تكييفه أو عدم كفاية التسبب وليس من اختصاصها أن تبحث في التقـدير الفاسـد لوقائع الدعوى وإنما تبحث محكمة البطلان في الحالات المنص وص عن ها في المادة /50 /فقـط وبالتالي لا يجوز القياس أو التوسع لأ ن الحالات المحددة في هذه المادة حـصرية ، كمـا أن دعوى البطلان ليست طعناً بالاستئناف فلا يجوز نشر وقائع النزاع موضوعاً أو أن تعيب قضاء الحكم منه فلا يجوز لمحكمة البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين وأ الصواب أو الخطـأ فـي الحكم وليس لها تقدير ملا ءمته لما يتمتع به نظام التحكيم ولاسيما إذا كـان المحكمـون غيـر مقيدين...... ومفوضين بالصلح ويحكمون بمبادئ العدالة والإنصاف ، كما أن محكمة الـبطلان تبحث في صحة ما تم من إجراءات ولا تبحث في نتيجة هذه إجراءات إلا إذاكانت غير مقبولة منطقياً وقانوناً ومجافية لمبادئ العدالة والإنصاف.

لما كانت أسباب الادعاء بالبطلان لم تنل من القرار التحكيمي مما يقتضي ردها موضـوعاً واعتبار القرار بمثابة إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.

(محكمة الاستئناف المدنية الأولى، قرار تاريخ 8/5/2018 (

.....

.....

الجهة المستأنفة بالإبطال :

1 .............-

2-............

يمثلهما المحامي...........

الجهة المستأنف عليها بالإبطال:

1-........... يمثلها المحامي..............

2-...........يمثلها المحامي..............

الدعوى: بطلان حكم محكمين:

.......

.......

في القضاء والقانون:

لما كانت الجهة طالبة الإبطال تهدف من دعواها بمواجهة الجهة المدعى عليها بالإبطال إلى الحكم بإلزامها بوقف تنفيذ حكم المحكمين المؤرخ 4/7/2017 ومن حيث النتيجة إبطال هذا الحكم لمخالفات عدة ابتدأت من قرار محكمة الاستئناف القاضي بتسمية خمسة محكمين مع أن الأطراف اتفقوا في العقد على أن يكون عدد المحكمين ثلاثة وأن حكم المحكمين خلا من موجبات المـادة /42 ف 1/من قانون التحكيم ولم يتضمن ملخصاً عن طلبات الأطراف ولم يـرد عليهـا الـرد القانوني ولم تمتثل الهيئة إلى طلبها بسماع شهودها بالرغم من سماع شهود الطرف الآخر كما لم تمتثل لطلبها بالاستجواب وأن الحكم غير مسبب وقد تم حرمان جهته من حق الـدفاع وحكمـت بأشياء لم يطلبها طالب التحكيم كتسليم العقارات ولم يطلب اعتبار المدة موقوفة وهي ليست محل نزاع أو خلاف وهي خارجة عن اختصاص هيئة التحكيم وإن إجراءات التحكيم باطلة وان هنالك تناقض في الحيثيات بعضها مع بعض وهنالك تناقض في الفقرات الحكمية وان هنالـك مخالفـة للنظام العام كالقبو مخالف للرخصة ولا يجوز الحكم به وان قول الهيئة بأنه قابل للتسوية لا يبرر هذه المخالفة و ، عدم شمول التحكيم موضوع النزاع وعدم الاختصاص لأنه إذا كان الأصل لـيس من اختصاص هيئة التحكيم يكون الفرع منه ليس من اختصاصها ، ومخالفة القـرار التحكيمـي لأبسط قواعد العدل والإنصاف لناحية التخاصص والتوزيع مـن ناحيـة المـساحة والأسـعار والمحلات وغيرها، وأنه جرى تحريف الوقائع بخلاف الحقيقة، وأن أتعاب الهيئة مبالغ بها.

ولما كانت المادة /50 /من قانون التحكيم رقم /4 /لعام 2008 نصت على ما يلي :

1 -لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلاّ في الأحوال التالية:

أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو سقط بانتهاء مدته.

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .

ت- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغـاً صـحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .

ث- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علـى تطبيقـه علـى موضوع النزاع.

ج- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القـانون أو لاتفاق الطرفين.

ح- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يـشملها اتفـاق التحكـيم أو جـاوز حـدود هذا الاتفاق ومع ذلك أمكن فصل أجزاء الحكـم الخاصـة بالمـسائل الخاضـعة للتحكيم عن تلك الغير خاضعة له فلا يقـع الـبطلانإلاّ علـى هـذه الأجـزاء وحدها .

خ- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلان اً أثّر فـي الحكم.

د- تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا قضى ماب يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.

ولما كانت دعوى تسمية المحكمين التي أقامها المدعي بمواجهة باقيأطراف عقد المقاولـة التي كان فيها طرفاً منضماً مع المدعى عليه .... إلاّ أن استدعاء الدعوى جـاء فيـه أن هنـاك خصومة حصلت بين الأطراف ومنهم المدعى عليه الأمر الذي يستشف منه تعـارض مـصالح الجميع وحضر وكيل..... وحضر وكيل... وحضر وكيـل المـدعي.... وقـد سـمي وكيـل المدعي...... محكماً عنه في لائحة الاستدعاء..... وقد سمي وكيل علي بجلـسة 14/6/2016 محكماً عنه المحامي.....

وقَبِل المحكمون المذكورون بجلسة 24/7/2016 بتسميتهم محكمين عـن الأطـراف التـي اختارتهم وقاموا بتسمية المحكمان المرجحان ...... والقاضي ...... واعتذر القاضي ..... عـن التسمية وترك المحكمون أمر تسمية المحكم الخامس للمحكمة التي سمت القاضي ... مما يجعـل من اختلاف الأطراف بالقسمة وتسمية كل واحد منهم محكّ هم حيث بلـغ عـددهم ثلاثـة الأمـر الموجب أن تكون هيئة التحكيم خماسية كونهم اتفقوا في الجلسة على تسمية محكمـين مـرجحين وقاموا بتسميتهما ولا يجوز أن يكون أعضاء الهيئة إلاّ وتراً مما يجعل الـسبب الأول بالادعـاء بالبطلان كون العقد نص على أن تكون هيئة التحكيم ثلاثية مردود لتناز ل الأطراف عنه بتـسمية كل واحد منهم محكماً عنه وتسمية الجميع الحكمين المرجحين بدايةً، واعتذار واحد منهم وتـرك أمر تسمية المحكم الخامس للمحكمة التي قامت بالتسمية وذلك إقراراً قضائياً بصحة هذا الإجراء ، وأن القانون لم يرتب البطلان على هذه الحالة لأ ن المحكمة لم تخالف القانون وان ما حصل أمام المحكمة بتسمية المحكمين الخمسة ليس مخالفا لاتفاق الطرفين اللذان بهذا الإجراء وأمام المحكمة يعتبران متنازلان عن موضوع العدد /3 /.

ولما كان أطراف عقد المقاولة قد فوضوا هيئة التحكيم بالصلح و معفاة من التقيد بالمواعيـد والأصول والمهل وتقدير الأتعاب.

ولما كانت الفقرة /4 /من المادة /38 /من القانون /4 /2008 نصت " : إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون...".

ولما كانت العدالة تبدو كأداة لسد عجز القانون حينما تكون القاعدة القانونية الوحيدة واجبـة التطبيق على قضية ما ليست هي القاعدة الملائمة.

أما الإنصاف فهو مجموعة المبادئ العليا التي يسلّ م العقل السليم بضرورتها تنظيم العلاقات بين الأفراد فيه أي مجتمع إنساني.

ولما كانت المادة /25 /من القانون /4 /لعام 2008 نصت على أنّه يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة وكافيـة لعـرض قضيته والدفاع عن حقوقه.

كما أن المادة /33 /من ذات القانون نصت على أن لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين سماع الشهود الذين ترى فائدة من سماعهم ويكون سماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية ما لم يتفق على غير ذلك .

كما أن المادة /42 /من ذات القانون نصت على أنّه "يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسـماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياته م وصورة عن اتفاق التحكيم وملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصـداره " لـذلك ، ولما كان القرار التحكيمي قد صدر بأسماء هيئةالتحكيم وحيث أن كل طرف مثل بمحامٍ وتم ذكر اسم محامٍ كل طرف وقد ذكر في القرار مكان صدوره وتاريخه وجاء مراعياً لسرد اتفاق التحكيم وملخصاً عن طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم مما يجعل من عدم ذكـر أسـماء الخـصوم وعناوينهم وصفاتهم.... لا يرقى إلى درجة البطلان طالما أن الخصوم مثلوابمحـامين ذكـرت أسماؤهم مما يقتضي معه رد أسباب الاستئناف التي أثارها وكيل الجهة طالبة الابطال حول هـذه النقطة.

كما أن قرار هيئة التحكيم جاء متناولاً كل دفع على حِدة وقامت الهيئة بالرد على كل دفع وبررت سبب عدم سماع شهود المحتكم ضدهما .... كما أن النقطة التي أثارهـا وكيـل هـذان المحتكمان حول عدم التوقيع من قبل أطراف الخصومة على محاضر جلسات التحكيم ولماكـان استمرار أحد الأطراف بإجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفـاق التحكـيم أو الحكم وفق أحكام هذا القانون بجواز الاتفاق على مخالفته دون أن يقدم اعتراضـاً علـى هـذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الإنهاء اعتبر ذلك نزولاً منهعـن حقه في الاعتراض سنداً لأحكام المادة /31 /من القانون /4 /لعام 2008 ولما كان هذا الدفع لـم يثر من قبل وكيلها.... إلا في وقت متأخر بعد عدة جلسات مما يعتبر منـه نـزولاً عـن حقـه بالاعتراض ويقتضي معه رد النقطة المثارة هذه.

ولما كانت هيئة التحكيم قد أدرجت تقرير ال خبرة وناقشته وفق قناعتها مما يقتضي معـه رد النقطة المثارة هذه.

كما أن الاستجواب أمر متروك ضرورته لهيئة التحكيم وإن لمتبت به سلباً أو إيجاباً فهـي مفوضة بالصلح وفق قواعد الإنصاف والعدالة ومعفاة من المهل والإجراءات كما أن النقاط التي أثارها حول تكليف المحكم........ بالإفصاح عما لديه من معلومات أيضاً تم الرد عليه من قبـل هيئة التحكيم ووقّع المحكم ذاته على ضبط الجلسة والقرار النهائي كما أن هذه النقطة لا ترقى إلى درجة البطلان.

ولما كان قرار هيئة التحكيم قد تناول عقد المقاولة و عقد التخاصص وسار بالـدعوى إلـى القرار بالإجماع وفق مقتضيات الإنصاف والعدالة وفق العقد وما تم انجازه من المشروع وقـام بالوصول إلى النتيجة بناء على خبرة ثلاثية اقتنعت بها هيئة التحكيم مما لا معقب معه بما وصلت إليه حتى ولو اختلف مع ما تم التعاقد عليه في عقد التخاصص في أجزاء طالما أن مهمة التحكيم حل النزاع بكامله وفق نسب تحقق مبدأ (الغرم بالغنم ).

ولما كانت النقاط التي أثارها وكيل الجهة المدعية حول تخصيص موكله ...... وفـق عقـد التخاصص بالمحل رقم ..... ومن حيث النتيجة تخصيصه لـ ..... وغيرها من المقاسم التي تم الاتفاق عليها لا يعتبر تجاوزاً في الاتفاق طالما أن التخاصص تم توزيعه من حيث النتيجة وفـق قواعد الاتفاق والعدالة ووفق الخبرة كما أن القبو الذي ذكره وكيل المدعي بأنه مخالف للرخصة لا يجعل من ذلك مخالفاً للنظام العام طالما ثبت أنه قابل للتسوية.

ولما كان قرار الهيئة بتخصيص الأطراف بمقاسم غير المتفق علي ها في عقد التخاصص قد جاء منسجماً ما بين نسب التوزيع ومتفقاً مع المساحات والمواقع وقواعد الإنصاف والعدالة فـلا يعتبر ذلك خرقاً لقواعد الاتفاق.

ولما كانت الهيئة قد ناقشت موضوع الالتزامات المالية مـا بـين ..... ممـا يجعـل مـن هذه الدفوع من قبل الجهة المدعية في هذه ا لدعوى وأمام هيئة التحكـيم أمـر محـصور بـين المذكورين ولا يؤثر ما بين الحيثيات من جهة ولا بين الحيثيات والفقرات الحكميـة مـن جهـة أخرى. ولما كان ورد بمحضر جلسة التحكيم بتاريخ11/2/2017 أنه تم الاتفاق بـين الأطـراف التحكيم على انه يكتفى بتوقيع هيئة التحكيم على محاضر التحكيم دون الأطراف ووكلائهم ولـو كان هذا الاتفاق غير صحيح لكان وكيل الجهة المدعية المحامي ...... طلب تدوين عدم صـحة ذلك ومع ذلك فإن هذه النقطة لا تؤثر في ضبوط جلسات التحكيم وكان على وكيل الجهة المدعية سلوك الطريق القانوني المناسب إما في دعوانا هذه فلا تأثير لذلك على مجرياتها .

 أما بالنسبة للطعن بمقدار الأتعاب فإن هذه النقطة رسم القانون لها طريقاً للاعتراض عليهـا ليست من اختصاص محكمتنا في هذه الدعوى.

لذلك ولما كانت جميع النقاط التي أثارها وكيل الجهة المدعية في دعوانا هذه ليس فيهـا أي مطعن وفق النقاط الحصرية التي حددتها المادة /50 /من القانون رقـم /4 /لعـام 2008 عنـد صدور قرار هيئة التحكيم مما يقتضي معه رده جميعاً.

ولما كان وكيل الجهة المدعية اثار بمذكرته المبرزة بجلسة 24/4/2018 إن رئيس محكمة الاستئناف القاضي...... ممنوع من رؤية الدعوى كونه اتخذ قراراً كاشفاً بتعيين هيئة التحكيم من خمسة محكمين بالرغم من الاتفاق على هيئة تحكيم ثلاثية في عقد المقاولة. وكان الطعن من قِبل الجهة المدعية الأولى بأن المحكمة خالفت القانون والاتفـاق بتعيـين خمسة محكمين وإن رئيس المحكمة التي سمت الخبراء الخمسة هو القاضي..... لذلك ولما كـان قرار القاضي بتعيين المحكمين الخمسة قد جاء وفق الأصول والقانون فـ إن القاضـي ....... لا يعتبر قد شارك بإعطاء قرار كاشف خاطئ وان تسمية المحكمين الخمسة جاء وفق الأصول التي رسمها القانون رقم /4 /لعام 2008؟

لذلك ولما كان البطلان هو الجزاء لعيب إجرائي أو لعيب مخالفة القانون أو لخطأ تطبيقه. لو ما كانت محكمة الاستئناف المختصة المعرفة بالمادة /3 /من القانون رقم /4 /لعام 2008 لا تسمح للم احت كمين بتقديم دفوع جديدة أو طلبات جديدة وذلك كونها ليست محكمة موضوع وهي محكمة قانون كما أنه ليس من صلاحيات محكمة البطلان أن تبحث في الخ طأ في تطبيق القانون أو الخطأ في تكييفه أو عدم كفاية التسبب وليس من اختصاصها أن تبحث في التقدير الفاسد لوقائع الدعوى وإنما تبحث محكمة البطلان في الحالات المنصوص عن ها في المادة /50 /فقط وبالتـالي لا يجوز القياس أو التوسع لأن الحالات المحددة في هذه المادة حصرية، كما أن دعوى البطلان ليست طعناً بالاستئناف فلا يجوز نشر وقائع النزاع موضوعاً أو أن تعيب قضاء الحكم منه فـلا يجوز لمحكمة البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين وأ الصواب أو الخطأ في الحكم وليس لهـا تقدير ملاءمته لما يتمتع به نظام التحكيم ولاسيما إذا كان المحك مون غير مقيدين...... ومفوضين بالصلح ويحكمون بمبادئ العدالة والإنصاف، كما أن محكمة البطلان تبحث في صحة ما تممـن إجراءات ولا تبحث في نتيجة هذهالإجراءات إلاّ إذا كانت غير مقبولة منطقياً وقانوناً و مجافيـة لمبادئ العدالة والإنصاف وان دعوى البطلان... جميعها بالشكل والإجراءات دون الغوص فـي موضوع النزاع مما يجعل الأمور التياثارها وكيل الجهة المدعية أمام محكمتنا بمذكرته المبرزة بجلسة 13/3/2018 نسب التوزيع ووجود مخالفات في البناء المشاد جزء منه وتعلـق بعـضها بمخالفات أو أنظمة جديدة في نظام ضابطة البناءأغلبها حصلت بعد صدور القرار..... والبعض الآخر لم تتم مناقشته أمام هيئة التحكيم مما يقتضي معه رد هذه الأسباب المثارة بهذه اللائحة. لذلك ولما كانت أسباب الادعاء بالبطلان لم تنل من القرار التحكيمي ممـا يقتـضي ردهـا موضوعاً واعتبار القرار بمثابة إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ .

.....

.....

قرار مبرماً صدر وافهم علناً حسب الأصول بتاريخ 8/5/2018 . 

تعليق المحامي أحمد حداد (سوريا)

تسدد سهام قانونية لهذا القرار، من أهمها الخلل الذي اعترى تشكيل هيئة التحكيم .

ويعد هذا الخلل مبرراً لطلب إبطال الحكم الصادر سنداً لنص المادة ( 50/هـ ) من قانون التحكيم الـسوري رقم (4) لعام 2008 ،التي نصت على البطلان " : إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيـين المحكمـة على وجه مخالف لهذا القانون أو لإتفاق الطرفين".

ويستند هذا التوجه إلى ما أرسيت أحكامه في قانون الــ(UNCITRAL (وكـذلك فـي New York convention on recognition: and ،1958 لعــام نيويــورك اتفاقيــة enforcement والتي جاء في نص المادة(5 /د ) منها في معرض إمكان صلاحية بلد تنفيذ الحكم في رفض التنفيذ إذا تبين :

د-" ن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقـانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق". ويكاد يكون النصان متطابقين في ترسيخ أهميـة تشكيل الهيئة تشكيلاً صحيحاً لتبرئة الحكم من البطلان .

كما أن المادة /14 /من قـانون التحكـيم السوري تحدثت عن تشكيل الهيئة من محكم واحد أو ثلاثة محكمين .

بيد أن الفقرة الثانية من هذه المادة بينت انه يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الطرفين .

وتعقيباً على النص الأخير يظهر واضحاً أن تشكيل الهيئة في حالتنا جـاء مخالفـاً لاتفـاق الطرفين وبالرغم من أن الأطراف أحرار في تغيير إرادتهم فيما يتعلق بعدد المحكمين لأن الأصل إعمال الإرادة، إلاّ أنّه من الواضح مما ذكر على متن القرار الصادر عن المحكمة المختـصة أن أحد الطرفين لم يكن موافقاً على تشكيل هيئة تحكيم خماسية للبت في النـزاع . ناهيـك عـن أن زيادة عدد المحكمين أمر غير محبذ لإ حتمال تشتت الآراء في اتخاذ القرارات إلا فـ ي حـالات الضرورة .

والبادي من إرادة الطرفين أنها اتجهت إلى أن يكون المحكمون ثلاثة، وليس الباب مفتوحـاً بالنسبة لأحد الطرفين (المكون من شخصين) للادعاء باختلاف المصالح بين أشـخاص الطـرف الواحد وطلب تعيين محكم عن كل منهما لما يمكن أن ينجم عن ذلك من آثار.

ولتوضيح الفكرة نسوق مثالاً من التحكيم الدولي حيث قام نزاع بـين شـركة(DUTCO) المنشأة وفقاً لقوانين (أبو ظبي) من جهة و(كونسرتيوم) مكون من شـركة (Simens (الالمانيـة وشركة (MI Bk )الألمانية أيضاً من جهة أخرى. وقد كان موضوع التعاقد تنفيذ عقد ( المفتـاح في اليد )(key Turn ). تضمن العقد شرطاً تحكيمياً بإحالة أي نزاع أمام غرفة التجارة الدوليـة (ICC ). نشأ نزاع بين (Dutco)والكونسرتيوم المكون مـن الـشركتين المـذكورتين وسـمت (Dutco )محكماً عنها وطلبت من الطرف الآخر تسمية محكم عنه ، إلاّ أن كـلاً مـن طرفـي الكونسرتيوم طلب تسمية محكم عنه. ورفضت غرفة التجارة الدولية تـسمية محكمـين وسـمت محكماً واحداً معتبرة أن تعدد أشخاص الكونسرتيوم لا يبيح لكل منهم تسمية محكـم عنـه . وأن عبارة (party Each (الواردة في نظام الغرفة فيما يتعلق بتسمية المحكمين، هذه العبارة (عبارة الطرف) تعني وجود مدعٍ أو مدعى عليه أو أكثر، وكانت الغرفة قد اعتمدت ارشـادات تتعلـق بتعيين جميع المحكمين في ظرف من هذا النوع من قِبل محكمة التحكيم الدوليـة بمعـزل عـن الأطراف.

ولاحقاً نصت قواعد الغرفة النافذة اعتباراً من 1/1/2012 في المادة (12/8 ) منها ما يلـي: "في حالة التعيين بالاشتراك طبقاً للمادة (12/6-7 ) وفي غياب اتفاق بين جميع الأطراف علـى طريقة تشكيل هيئة التحكيم، يجوز للمحكمة تعيين جميع اعضاء هيئة التحكـيم و تعيـين أحـدهم لتولي رئاسة هيئة التحكيم وفي هذه الحالة تكون للمحكمة الحرية في اختيار أي شـخص تـراه مؤهلاً كمحكم تطبيقاً للمادة (13 ) متى رأت ذلك ملائما".

وقد تعزز هذا المفهوم في نظام القواعد الجديدة الصادرة عن الغرفة والسارية اعتباراً مـن آذار 2017 .

لذلك، فإننا نرى أنه لم يكن من الصواب الاستجابة لطلب أحد الطـرفين وتـشكيل الهيئـة من خمسة محكمين . لا سيما وأن الأطراف اتفقوا في صـك التحكـيم علـىأن تكـون الهيئـة ثلاثية.

وإذا كان لنا تجاوز تشكيل الهيئة من خمسة محكمين وإن رضي الأطراف بذلك فإن هنـاك أمراً مستغرباً يمكن تلخيصه بتعيين محكمين اثنين مرجحين، وهي سابقة خطيرة نتناولها وفقاً لما يلي:

أولاً- إن استخدام كلمة مرجح لا تقع موقعاً موفقاً في القانون، لأنه لم يرد في قانون التحكيم السوري - ولو مرة واحدة - تعبير (المحكم المرجح) بل إنه ورد في كل مـرة(رئـيس هيئـة التحكيم).

لاسيما وأن المادة (41 ) من القانون تمنح رئيس الهيئة، إذا ما تهـاترت الآراء، حـق إصدار الأحكام منفرداً .

وبالتالي فإن هذه التسمية تعتبر من الاخطاءالشائعة التي تبنتها المحكمـة مصدرة القرار ومن قبلها محكمة النقض السورية.

ثانياً- وجوب تسمية رئيس للهيئة: فالبادي من قـرار المحكمـة المختـصة التـي سـمت المرجحين ومن قرار الهيئة الذي اعتمد الإذن الصادر عن محكمة النقض وكذلك الحكم موضوع التعليق، كلها سارت على نهج تسمية المحكمين المرجحين دون تسمية رئيس للهيئة ودون إسـناد مهمة الرئاسة لأي من المحكمين المرجحين.

فنحن إذن أمام مكون دون رأس وهذا يفتّ في عضد آلية تشكيل الهيئة وينال من أي قرار يصدر دون رئيس.

ذلك لأن تسمية الرئيس ليست مسألة عبثية أو ترفيه .

فللرئيس وفق كل القوانين والنظم مهام لا يستقيم صدور أي حكم بدونها. فالرئيس: - هو الذي يدعو الهيئة للاجتماع .

- وهو الذي يسير الإجراءات ويسهر على حسن تطبيقها.

- وهو الذي يترأس الجلسات.

- وهو الذي يخاطب المحكمين والأطراف، وسلطة التعيـين فـي حـال كـون التحكـيم مؤسساتياً.

- وهو الذي يتخذ في بعض الحالات قرارات تنسيبيه يأخذ موافقة الهيئة عليهـا حـين أول اجتماع لاحق.

- وهو الذي يصدر الحكم النهائي بعد الاطلاع على آراءالمحكمين المسميين من الأطراف وبعد المداولة، وذلك بالإجماع أو بالأكثرية، أو أن يصدر الحكم لوحده في الأنظمة التي تجيز ذلك. وما دامت الهيئة بدون رئيس، برأينا أنها لم تتشكل ولا يجوز لها أن تصدر أحكاماً .

وهـذه سابقة خطيرة تتزيا بخطأ قانوني فاضح يودي بهذا الحكم الصادر إلى مهاوي البطلان. وفوق ذلك يمكن توجيه تساؤل: ما السبيل إلى إصدار حكم اختلف فيه المرجحان؟

من حيث النتيجة برأينا أن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بدون رئيس هو حكم باطل . كما أن الحكم الذي أعطى حكم الهيئة صيغة التنفيذ هو الآخر باطل.

هذه هي المسألة الجوهرية التي تناولناها. ولكن ما دمنا لم نزل في الحكـم الـصادر عـن محكمة الاستئناف فيمكن إضافة بعض الملاحظات التي يمكن لها إنا رة السبيل في تقصي أحكـام الهيئات التحكيمية، ويمكن تلخيص هذه الملاحظات بالآتي:

أولاً - هذا قرار استغرق (20 ) صفحة، وبالرغم مما ورد في ص ( 20 ) لجهـة أن دعـوى البطلان تتعلق بالشكل والإجراءات دون الغوص في موضوع النزاع نقول، بالرغم من ذلك، فإنّه يبدو جلياً أن المحكمة مصدرة القرار ناقشت الدفوع التي أثارها الأطراف في موضـوع النـزاع وغاصت عميقاً في حين أنه كان يكفيها أن تتثبت من تطبيق الهيئة للمقتضيات الواردة في المـادة (42 ) من القانون التي تعدد ما يجب أن يتضمنه الحكم التحكيمي من بيانات ، وتوافر المتطلبـات الواردة في المادة (56 ) من القانون التي تحدد الشروط الواجبة لإكساء الحكم صـيغة التنفيـذ .

وعدم وجود شائبة في الحكم مما نصت عليه المادة(50) من قانون التحكيم السوري فيما يتعلـق بالبطلان.

ثانياً- الملاحظ أن دعوى البطلان مقدمة باسم : (الجهة المستأنفة بالإبطال) (وبمواجهة الجهة المستأنف عليها بالإبطال) وفي هذا أيما خطأ، ذلك لأن المادة(49 ) من قانون التحكيم الـسوري صريحة وواضحة، بأن الأحكام التحكيمية تصدر مبرمة وغير قابلة لطريق من طرق الطعن.

ولا تعددعوى البطلان طعناً، كونها دعوى مبتدئة تقام أمام المحكمة المختصة المنـصوص عليها في المادة (3 ) من قانون التحكيم السوري فإن ردت هذه الدعوى، عد الرد إكساءاً للحكـم صيغة التنفيذ، وإن قبلت كان الحكم قابلاً للطعن بالنقض.

وقد صادف هذا نقداً من بعض الفقهـاء لاختلاف معايير العدالة بين الحالتين. وقد استقر القضاء على عدم جواز الطعن بالاستئناف على حكم التحكيم لأن القواعـد التـي تحكم جواز الاستئناف من عدمه تتعلق بالنظام العام وهي قواعد واجبة الإعمال من تلقاء نفـسها . وتطبيقاً لهذا المبدأ فأن محكمة البطلان لا يجوز لها بحث موضوع النزاع الصادر بشأن الحكـم لأن قاضي البطلان لا يملك مراجعة أساس النزاع في حكم المحكمين. بل يتقيد بما أوردته م(50 ) من القانون.

ثالثاً- ورد في لائحة الطعن بحسب ما هو وارد في الحكم، أن المادة (42/1 ) مـن قـانون التحكيم السوري لم يتم تطبيقها من قبل هيئة التحكيم وهي المادة التي نصت: "يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسـماء الخـصو م وعنـاوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكـيم وملخـص لطلبـات الخـصوم وأقـوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره".

وبرأي الفقهاء ليس كل ما ورد في هذه المادة تستوجب مخالفته البطلان فما مـن شـك أن صورة من اتفاق التحكيم تعتبر من الأمور الإلزامية ال تي يجب تضمينها القرار وكذلك ملخـص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق القرار لتتم مراقبة قانونيتـه، لكـن ذكـر أسـماء الأطراف ممثلين بموكليهم القانونيين يعتبر كافياً، ولا يؤدي عدم ذكر محل إقامة كل منهم(مثلاً) إلى البطلان مع أن ذكر هذه العناصر يعتبر أمراً سديداً وساداً للذرائع.

إن المسألة الأساسية في التعقيب على هذا القرار هي أنه لا يجوز تشكيل هيئة التحكيم دون رئيس تحت جزاء البطلان، لذلك، فإننا نرى أن الحكم التحكيمي الصادر برئاسة محكمين اثنـين هو حكم باطل. وكذلك الحكم الذي أكساه الصيغة التنفيذية.