الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / وترية عدد المحكمين - مخالفة - ابطال حكم التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    438

التفاصيل طباعة نسخ

اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وتراً، من ثم يبطل حكم المحكمين اذا صدر استناداً الى مشارطة بعدد زوجي لا فردي عملاً بالمادة 744 من قانون المرافعات.
 

(المحكمة العليا– دائرة النقض المدني– الطعن المدني رقم 350/45 قضائية– جلسة 2003/5/3م).
........
........
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الإستدلال وبيان ذلك:
1- انه أسس قضاءه على وجوب اتباع نصوص قانون المرافعات بخصوص مشارطة التحكيم وان يكون عدد المحكمين فردياً لا زوجياً كما بينته المادة 744 من القانون المشار اليه وهو امر يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

وان هذا الذي ذهب اليه الحكم المطعون فيه يخالف القانون ذلك ان نص المادتين 743، 742 من قانون المرافعات توجب ان تكون مشارطة التحكيم مكتوبة وان يبين فيها موضوع النزاع بياناً نافياً للجهالة ولا يهم بعد ذلك عدم ذكر اسماء المحكمين او ذكر بعضهم او عددهم وتراً او شفعاً الأمر الذي تكون
معه مشارطة التحكيم قد وردت صحيحة واذ ذهب الحكم الى بطلانها فإنه يكون قد خالف القانون.
2- أسس قضاءه ببطلان حكم المحكمين على ان مشارطة التحكيم ضمت ستة محكمين وهو عدد زوجي مخالفةً بذلك نص المادة 744 مرافعات التي توجب ان يكون عدد المحكمين في جميع الأحوال وترياً.

وهذا يخالف الثابت بالأوراق حيث ان التحكيم كان من خمسة اشخاص حيث
تخلف السادس منذ البداية، ومن ثم يكون ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون والثابت في الأوراق.
3- نعت حكم المحكمين بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال عندما نسب المحكمون انفسهم الى الشرع الحكيم (بقولهم هذا حكم الشرع) دون ان يوردوا نصاً من القرآن او السنة او الإجماع، وان هذا القول من الحكم المطعون فيه لا يجد له سنداً في الاوراق ولم يدفع به المستأنف ضدهما امام محكمة اول درجة، ولم يورده بصحيفة استئناف الحكم ولا امام المحكمة المطعون في حكمها. ولما كان الإستئناف ينقل الدعوى بالكامل فإنه كان من واجب محكمة ثاني درجة ان تتقيد بما ورد في صحيفة الإستئناف ومن كل ذلك يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون قاصر التسبيب متعين النقض.
وحيث ان هذه المناعي في غير محلها، ذلك ان نص المادة 744 من قانون المرافعات يقضي بأنه ((اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال ان يكون عددهم وتراً...))،

ويقضي نص المادة 769 من ذات القانون؛ بأنه يجوز طلب بطلان حكم المحكمين اذا صدر بناء على مشارطة تحكيم باطلة.
واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان حكم المحكمين، استناداً الى مشارطة بعدد زوجي لا فردي ولم تتحقق فيها الوترية التي يوجبها نص المادة 744 من قانون المرافعات، فإنه لا يكون قد خالف القانون، او شابه قصور او فساد بما يتعين معه رفض الطعن.
فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزام الطاعن المصروفات.

المستشار
يوسف مولود الحنيش
(رئيس الدائرة)
المستشار(محمد ابراهيم الورفلي)
المستشار(
سعيد علي يوسف)

المستشار(المقطوف بلعيد اشكال)

المستشار(الطاهرعبدالرحمن القلالي)
بحضور عضو النيابة بنيابة النقض

عبد المولى احمد خليفة

مسجل المحكمة
اسامة علي مصباح المدهوني