المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( الهيئة الاستئنافية ، محكمة التمييز الاتحادية ، القرار عدد 2438 ، تاريخ 2013/11/4 )
قرار تحكيمي صـادر وفقا لقواعـد واجـراءات مركـز دبي للتحكي حكيم الدولي - إقامة دعـوى بتصديق القـرار لتحكيمـي أمـام المحكمة الابتدائية في دبـي جمهوريـة العــراق صـادقت عـلـى اتفاقيـة الريـاض - عـدم صـحة تقـديـم دعـوى ثانيـة بـشأنه أمـام المحكمة العراقية . ...... - اتفق الطرفان على حل النزاع المتعلق بعقد النقل المبرم بينهما ، وفقا لقواعـد واجـراءات التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي ، بواسطة حكم أو أكثر ولصدور قرار الحكم المنفرد فـي القضية ( 2010/62 ) بتاريخ 2011/10/1 ولإقامة الدعوى بتصديق حكم المحكم أمام المحكمـة الابتدائية بدبي التي أصدرت قرارها ( 2012/805 في 2013/5/28 ) ولذا كان متعينـا الطعـن بالحكم المذكور أصوليا وفق قانون الاجراءات المدنية والتجاريـة لدولة الإمارات العربيـة المتحدة ، فهو حكم معترف به في ضوء أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التـي صادقت عليها جمهورية العراق بالقانون رقم 110 لسنة 1983 ، ولا يصح إقامة الدعوى ثانية بشأنه أمام المحكمة العراقية . ( الهيئة الاستئنافية ، محكمة التمييز الاتحادية ، القرار عدد 2438 ، تاريخ 2013/11/4 ) ادعى وكيل المدعي لدى محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجاريـة بأنـه سـبق وأن أبرمت شركة موكله ، والمدعى عليه ، عقدا بتاريخ 2004/5/11 على قيام المدعى عليه بنقل كمية
من المنتجات النفطية من المملكة العربية السعودية الى داخل العراق ، ولفترة سبعة أشهر ، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ من العقد المذكور سوى 24 يوماً فقط ، ورغم التأكيد المستمر ، إلا أنه توقف عن التنفيذ وامتنع عن اعادة المبالغ المترتبة بذمته والبالغة ( 14,271,952,54 ) أربعـة عـشر مليوناً ومائتين وواحد وسبعين الفاً وتسعمائة واثنين وخمسين دولاراً وأربعة وخمسين سنتا ) . لـذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بتأديته المبلغ المذكور وفسخ العقد المذكور والتعويض عـن الخسائر التـي تكبـدها موكلـه واضـطراره للتعاقـد مـع جـهـات أخـرى والمقدرة بـ ( 60,000,000 دولار ) ستين مليون دولار ، وإلزامـه بتكاليف فـرق الحمايـة الأهليـة والحكوميـة والبالغـة ( 68,480,000 مليون دولار ) ( ثمانيـة وسـتين مليونـاً واربعمائة وثمانين ألـف دولار ) . أصـدرت محكمـة الموضـوع بالعـدد 160 / ب / 20131 في 2013/6/26 حكمـا حـضورياً يقـضـي بـرد دعـوى المـدعي وتحميلـه المـصاريف . ولعدم قناعة المدعي بالحكم فقد طعن بـه اسـتئنافا بلائحـة وكيلـه المؤرخـة 2013/7/10 ، فأصدرت محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحاديـة بالعـدد 910 / س / 2013 فـي 2013/9/9 حكماً حضورياً يقضي بتأييـد الحكـم البـدائي ورد الطعـن الاستئنافي وتحميـل المـستأنف المصاريف . ولعدم قناعة المستأنف بالحكم فقد طعـن بـه تمييـزاً بلائحـة وكيلـه المؤرخـة .2013 / 10 / 1 القـــــــــــــــرار ... لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، ومشتملا على أسبابه فقرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المطعون به تبين أنه ، صحيح لموافقتـه أحكام القانون فقد ثبت اتفاق الطرفين على حل النزاع المتعلق بعقد النقل المبرم بينهما وفقا لقواعد واجراءات التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي بواسطة محكم أو أكثر ولصدور قرار الحكـم المنفرد في القضية ( 2010/62 ) بتاريخ 2011/10/1 ولإقامة الدعوى بتصديق حكم المحكم أمام المحكمة الابتدائية بدبي التي أصدرت قرارها ( 2012/805 في 2013/5/28 ) ولذا كان متعينـا الطعن بالحكم المذكور أصولياً وفق قانون الاجراءات المدنية والتجارية لدولة الامارات العربيـة المتحدة فهو حكم معترف به في ضوء أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعـاون القضائي التـي صادقت عليها جمهورية العراق بالقانون رقم 110 لسنة 1983 ، ولا يصح إقامة الدعوى ثانيـة بشأنه أمام المحكمة العراقية ، ولما كان الحكم الاستئنافي المميز قد قضى بذلك ، لذا قرر تـصديقه
ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز - إضافة الى وظيفته ، رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق في 30 / ذي الحجة / 1434 هـ الموافق 2013/11/4 . الاعضـ مثنى أحمد حجاب ابراهيم ـاء زيدون سعدون فاتح کامل مجلة التحكيم العالمية 2016 العند الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون الرئيس القاضي الاقدم جاسم داود