الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / محكمة التمييز الاتحادية ، العدد 730 ، الهيئة المدنية ، تاريخ 2015/2/11 ) .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    444

التفاصيل طباعة نسخ

عقـد مقاولـة - شـرط حـل الخـلاف عـن طـريـق التحكيم - صـدور الحكم التحكيمـي - المميـز لم يحـضـر اجـراءات التحكيم - طلـب نقـض الحكـم التحكيمي - الحكم التحكيمي صدر وفقا للأصول وطبق الشرط التحكيمي – الطعن التمييزي غير وارد وتقرر رده . - صدر قرار التحكيم بالعدد 1 / تحكيم / 2014 من ثلاثة محكمين بتـاريخ 2014/11/6 ولـم يحضر المميز اجراءات التحكيم وتلافي اجراءات المرافعة في هذه الدعوى ، وحيث أن المحكمة قد اتبعت الاجراءات الأصولية طبقا لشرط التحكيم الوارد في العقد . الطعون التمييزية غير واردة تقرر ردها وتصديق الحكم البدائي . ( محكمة التمييز الاتحادية ، العدد 730 ، الهيئة المدنية ، تاريخ 2015/2/11 ) ....... ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ بأنه سبق وأن قدم طلباً لهذه المحكمة بتعيين محكمين لحل النزاع القائم بين الطرفين بخصوص عقد تجهيز ونصب وتشغيل معمـل لانتاج الجبس في مدينة الكرمة / الفلوجة ، المرقم 142 من منشأ مبني بطاقة انتاجية قدرها ( 160
444 باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي العراقي طنا يوم ) مبلغه التعاقدي ( 2,200,000 ) دولار اميركي بعد تعديله بـالملحق رقـم 1 المـؤرخ 2011/12/21 ، ولمدة تعاقدية تبلغ ( 942 ) يوماً ، وفقا لما جاء في البند الأول لملحق العقد رقم 2 في 2013/11/25 . وبعد اجراء جلسات المرافعة من قبل هيئة التحكيم فقـد أصـدرت قرارهـا المرقم أعلاه والمؤرخ في 2014/11/6 أن موكله يرغب في تصديق قرار التحكيم ، عليه ، طلب دعوة المطلوب التحكيم ضده للمرافعة والحكم بتصديق القرار والحكم بإلزام المطلـوب التحكـيم ضده بكافة الرسوم والمصاريف . أصدرت محكمة الموضـوع بتـاريخ 2014/12/25 وبعـدد 2 / تحكيم / 2014 حكماً غيابياً يقضي : 1- اعتبـار مقاولـة اعمـال العقـد المـرقم 142 فـي 2011/5/25 وملحقه من الشروط العامة لأعمال المقاولات الهندسية المدنية ، 2- إلزام المطلوب التحكيم ضده المدير المفوض لشركة المعالم للتجارة العامة المحدودة ، اضافة الى وظيفته ، مبلغـا قدره واحد وتسعون الفاً ومئتان وستة دولارات اميركية . 3- إطلاق خطابات الضمان الثلاثـة الخاصة بالسلفة التشغيلية وحسن التنفيذ البالغ مقدارها مائة وأربعة وخمسون الف دولار أميركي كما قررت المحكمة تحميل المطلوب التحكيم ضده مصاريف الـدعوى ، ولعـدم قناعـة وكيـل المطلوب التحكيم ضده بالحكم المذكور طلب تدقیقه تمييـزا ونقـضه بلائحتـه المؤرخـة فـي .2015 / 1 / 25 سرار لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد صحيح وموافق للقانون ، ذلك أن المميـز عليـه المدعي سبق وأن قدم طلباً الى محكمة بداءة الكرخ بتعيين محكمين لتصفية مقاولة عقـد تجهيـز و نصب وتشغيل معمل انتاج الجبس في منطقة الكرمة الفلوجة لحساب المميز المدعى عليه عـن طريق التحكيم ، عملا بأحكام البند التاسع من العقد المتفق عليه بتاريخ 2011/5/25 ، وصدر قرار التحكيم بالعدد 1 / تحكيم / 2014 من ثلاثة محكمين بتاريخ 2014/11/6 ، ولـم يحـضر المميـز اجراءات التحكيم وتلافي اجراءات المرافعة في هذه الدعوى ، وحيث إن المحكمـة قـد اتبعـت الاجراءات الأصولية طبقاً لشرط التحكيم الوارد في العقد ، عملا بأحكام المادة ( 215 ) من قـانون المرافعات المدنية ، لذا يكون طلب المدعي تصديق قرار التحكيم له سند مـن المـادة 272 مـن القانون المذكور ، حيث إذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي ويجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق
مع ما يوجبه حسن النية كما تقضي بذلك المادتان 146 و 150 من القانون المدني ، وعليه تكـون الطعون التمييزية غير واردة فتقرر ردها وتصديق الحكم البدائي وتحميل المميز رسـم التمييـز وصدر القرار بالاتفاق في 21 ربيع الثاني 1436 الموافق 2015/2/11 . العضو حجاب ابراهيم العضو محمد رجب نائب الرئيس سعدي صادق - مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون