المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / ( محكمة التمييز ، الدائرة التجارية ، الطعن رقم 2008/1615 تجاري ، جلسة 2011/3/8 ) -
تحكيم قضائي – هيئة التحكيم تشكل من ثلاثة مـن رجـال القـضـاء واثـنـيـن مـن المحكمـين - إدارة التحكيم تكلـف الطـرف بتعيين محكمـه خـلال عـشرة أيـام، عـدم قيامـه بـذلك - إدارة التحكـيم بمحكمة الاستئناف تعـيـن المحكـم صـاحب الـدور بجدول المحكمين - رئاسة هيئة التحكيم تكـون لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.
من المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 1995/11 بشأن التحكـيم القـضـائـي فـي المواد المدنية والتجارية أن تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثـة مـن رجال القضاء وإثنين من المحكمين، يختار كل من أطراف النزاع – ولو تعددوا – أحدهما مـن بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيـرهم، وفي حال عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال الأيام العشرة التالية لتكليف إدارة التحكـيم المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة، وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار. (محكمة التمييز، الدائرة التجارية، الطعن رقم 2008/1615 تجاري، جلسة 2011/3/8) -
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب تحكيم إلى إدارة التحكيم القضائي قيد برقم 7 لسنة 2007 ضد الطاعن بطلب فسخ عقد الاستثمار المؤرخ 2005/4/27، وإلزامه أن يؤدي له مبلغ 6500 د.ك ومبلـغ 1000 د.ك شهريا، مقابل استثمار ابتداءً من 2007/11/1، وقال بيانا لذلك أنه بناء على العقـد سالف البيان استثمر الطاعن منه مساحة 4 م × 3,80 م والكائنة بجمعية الفيحاء التعاونيـة، وإذ تخلف المذكور عن سداد الأجرة عن الفترة من 2007/4/15 وحتى 2007/10/31، مما دعـاه للتقدم بهذا الطلب. وبتاريخ 2008/11/25 حكمت هيئة التحكيم بإجماع الآراء بـإلزام الطـاعن بإخلاء العين المبينة بطلب التحكيم وعقد الاستثمار المؤرخ 2005/4/27، وبأن يؤدي للمطعـون ضده مبلغ 6000 د.ك الأجرة المستحقة عن المدة من 2007/5/1 حتـى 2007/10/31، وبمـا استجد من أجرة بواقع 1000 د.ك شهريا اعتباراً من 2007/11/1، وحتى تمام الإخلاء. طعـن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم المطعون ضده مذكرة طلـب فيهـا رفـض الطعـن وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه أيضاً، وإذ عرض على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكـم المطعـون فيـه بالبطلان لوقوع الغش من المطعون ضده، وفي بيان ذلك يقول إنه تم العدول عن الاتفاق بـين طرفي العقد بإنقاص المساحة المؤجرة إلى 2 م × 1,90 م، أي بمقدار النصف علـى أن تكـون الأجرة الشهرية بمبلغ 500 د.ك، وقد أخفى المطعون ضده تلك الحقيقة عن هيئة التحكيم، وبذلك يكون قد ارتكب غشاً، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بناء على ذلك الغش، فإنه يكون معيباً بمـا يستوجب تميیزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالغش في الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عن أخذها به بسبب عدم قيـام المحكـوم علـيـه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفي أمره عليه، فيشترط في الغـش:
1- أن يكـون صادراً من المحكوم له أو ممن يمثله.
2- أن يكون خفياً على الطاعن طوال نظر الدعوى، بحيثلم تتح له فرصة تقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة.
3- أن يكون الغش قد أثـر فـي رأي المحكمة، بحيث تضح أنه لولا هذا الغش ما صدر الحكم على النحو الذي صدر به. لما كان ذلك، وإذ نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بوقوع غش من المطعـون ضـده، وذلـك بإدلائـه بمعلومات مضللة وبيانات غير حقيقية كان من شأنها التأثير في الحكم، إلا أنه ولما كان الثابـت بالأوراق أن الطاعن قد أعلن في دعوى التحكيم إعلاناً صحيحاً، وأنه يعلم بوجود دعوى تحكـيم مقامة ضده على ما ثبت من الكتاب الصادر من وزارة العدل والموجه إلى المطعون ضده بتاريخ 2008/1/17، والذي ينص على امتناع الطاعن عن تسوية أتعاب المحكم المختار عنه، وإذ لـم يحضر الطاعن الجلسات رغم علمه بها، ومن ثم كان في مكنته تقديم ما يفيد تعديل الاتفاق بـين الطرفين - إن وجد – لهيئة التحكيم للحكم على ضوئها، ويكون استناد الطاعن إلى الغش في هذا الشأن غير صحيح بما تنتفي معه الحالة التي تجيز الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه على الغش الذي بنى عليه، ويضحي النعي بهذا السبب غير مقبول.
- وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القـانون، ويقول في بيان ذلك أنه لم يختر محكماً عنه، ولم يتم تكليفه من إدارة التحكــم خـلال الميعـاد القانوني بذلك، كما لم يبين الحكم كيفية تعيين المحكم الخاص به، وهو بيان جوهري، كما استلزم المشرع أن يعلن طرفي التحكيم بالحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر بنص المادة الأولـى مـن القـانون رقـم 1995/11 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجاريـة، بـأن " تـشكل بمقـر محكمـة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء، وإثنين من المحكمين يختار كل مـن اطراف النزاع – ولو تعددوا – أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بـإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم، وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خـلال الأيام العشرة التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكمه، تعـين الإدارة المـذكورة المحكـم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة، وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار ... " لما كان ذلك، وكـان الثابت من الكتاب المؤرخ 2007/10/29، والمعلن للطاعن إعلاناً صحيحاً أنه تم إخطاره بموافاة إدارة التحكيم باسم من يمثله في النزاع المقام من المطعون ضده برقم 2007/7 تحكيم قـضائي ولما لم يقم باختيار من يمثله في المنازعة، وبتاريخ 2007/11/13 تم اختيار أحـد المحكمـين -
بصفته ممثلا عن الطاعن – وإذ التزمت هيئة التحكيم القواعد المبينة في القانون، مراعية في ذلك المواعيد لاختيار من يمثل الطاعن في المنازعة، ومن ثم يضحي النعي بهذا السبب علـى غيـر أساس ولا ينال من ذلك ادعاء الطاعن بأنه لم يعلن بجلسة النطق بالحكم، إذ الثابـت بـالأوراق حضور محكم الطاعن جلسة 2008/10/7، والتي تـم حـجـز الـدعوى فيهـا للحكـم بجلـسة 2008/11/25، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس. ولما تقدم تعين رفض الطعن. المستشارون محمد العبادي عبد الرحمن مطاوع عطية النادي محمد أبو الليل رئيس الجلسة عبد العزيز الفهد
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون