تباينت التشريعات حول عدد المحكمين، فالقانون اليمني ينص في المادة ( ۱۷ ) تحكيم يمني على أنه : " يجب تعيين شخص المحكم، أو المحكمين في اتفاق الـتحكيم، وفيما عدا التحكيم بين الزوجين، أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان عـلى خـلاف ذلك، إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان باطلاً " فإلى جانب وجوب تعيين المحكمين في اتفاق التحكيم، يجب أن يكون عددهـم وتراً، ورتبت المادة البطلان على عدم وترية العدد، واستثنت من ذلك حالة التحكيم بين الزوجين وهذا الاستثناء من قوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ". كمـا أنـه يجوز للأطراف الاتفاق على كيفية التشكيل أو التعيين وعلى ذلـك يكون للأطراف الاتفاق على محكم واحد أو أكثر من محكم، أي أنه يجوز أن يكـون العـدد زوجياً في حالة اتفاق الأطراف على ذلك، لما في حالة عدم الاتفاق فيجب أن يكون عدد المحكمين فردياً وإلا كان الاتفاق باطلاً وعـلـة وجوب وترية العدد هو تفادي ما قد يحـدث من مشاكل - المداولة؛ إذ قد ينقسم المحكمون عندئذ إلى فريقين متساويين فيتعذر صدور حكم بالأغلبية. وبترتيب البطلان على عدم وترية العدد؛ يعني أن الوترية ركن في العقد لا ينعقد العقد بدونه، واعتبر البعض أن هذا البطلان متعلق بالنظام العام. وفي حين رتبت المادة ( ١٧ ) تحكيم يمني البطلان على عدم وترية العدد إلا أن المادة ( ٤٧ ) تحكيم يمني نصت على أن : " تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة، وإذا لم تتوافر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك ".
فيلاحظ أن عدم توافر الأغلبية لا يتأتى إلا إذا كان العدد زوجياً، ومعنى ذلـك أن المشرع اليمني قد أجاز الاتفاق على عدد المحكمين، وأن يكون العدد زوجيـاً في حالة اتفاق الأطراف على ذلك، ويرى الباحث أنه من الأفضل أن يكون عدد المحكمين فردياً تفادياً لحصول خلاف بين المحكمين وبالتالي تعذر صدور الحكم مما يؤدي إلى استطالة أمد النزاع وهذا يتنافى مع مميزات التحكيم والغرض من اللجوء إليه.