وعموما تجيز معظم القوانين العربية متأثرة بالشريعة الإسلامية عدم كون تعدد المحكمين وترة إلا في حالة التحكيم بين الزوجين والأثر المترتب على عدم توفر هذا الشرط هو البطلان كما نص عليه التشريع المصري ونحن نرى ان البطلان المذكور لا ينصرف إلى عقد التحكيم وانما إلى الإجراءات وقرار التحكيم الذي يصدره المحكمون عندما كان عددهم وترأ ويبقى العقد صحيحة وعلى المحكمة أن تعين المحكم الذي يصبح العدد به وترأ بعد ان يعجز الأطراف عن ذلك.