الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / شروط تعيين المحكم في القانون

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    116

التفاصيل طباعة نسخ

وعموما تجيز معظم القوانين العربية متأثرة بالشريعة الإسلامية عدم كون تعدد المحكمين وترة إلا في حالة التحكيم بين الزوجين والأثر المترتب على عدم توفر هذا الشرط هو البطلان كما نص عليه التشريع المصري ونحن نرى ان البطلان المذكور لا ينصرف إلى عقد التحكيم وانما إلى الإجراءات وقرار التحكيم الذي يصدره المحكمون عندما كان عددهم وترأ ويبقى العقد صحيحة وعلى المحكمة أن تعين المحكم الذي يصبح العدد به وترأ بعد ان يعجز الأطراف عن ذلك.