الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / ان يكون المحكم محايداً

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    117

التفاصيل طباعة نسخ


وقد جاء التشريع المصري بموقف متفرد حول هذا الشرط حيث أوجب على المحكم ان يفصح ابتداءً عند قبوله التحكيم على أية ظروف (من شأنها أن تثير الشكوك حول استقلاله أو حيدته) وهو نص نفهم منه جواز أن يتنازل الطرف الاخر عن شكه في المحكم اذا احس بحياد هذا الأخير على الرغم من وجود ماقد يشير إلى انحيازه للطرف الآخر.

 شروط اخرى

لامانع يمنع من ان تضع الأطراف شروطاً معينة يجب مراعاتها عند اختيار المحكم سواء من قبل أحد الأطراف أو من قبل المحكمة التي يجب عليها مراعاة هذه الشروط عند تعينه من قبلها وهو ما نص عليه المشرع المصري صراحة وغفل عنه المشرع العراقي ولكن لانرى مانعاً من تطبيقه كأن يشترط أحد الأطراف مثلاً أن يكون المحكم من جنسية معينة أو أن لديه خبرة لاتقل عن 10 سنوات في مجال موضوع النزاع.