تجيز القوانين المختلفة تعدد المحكمين ولكنها تعود وتشترط على هذا التعدد أن يكون وتراً لاشفعاً وهو امر يقصد منه تحاشي ان يصدر كل محكم اذا تعددوا قرارة مختلفة الأمر الذي لايحسم النزاع بل قد يزيده سوءا .
فاشترط القانون الفرنسي بعد أن سمح بأن تكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو عدة محكمين أن يكونوا بعدد فردي وكذلك اشترط القانون المصري والعراقية.
وعموما تجيز معظم القوانين العربية متأثرة بالشريعة الإسلامية عدم كون تعدد المحكمين وتراً إلا في حالة التحكيم بين الزوجين والأثر المترتب على عدم توفر هذا الشرط هو البطلان كما نص عليه التشريع المصري ونحن نرى ان البطلان المذكور لا ينصرف إلى عقد التحكيم وانما إلى الإجراءات وقرار التحكيم الذي يصدره المحكمون عندما كان عددهم وترة ويبقى العقد صحيحة وعلى المحكمة أن تعين المحكم الذي يصبح العدد به وتراً بعد ان يعجز الأطراف عن ذلك .