الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً الجزاء في التحكيم بالصلح وفى التحكيم بالقضاء

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    182

التفاصيل طباعة نسخ

إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً الجزاء في التحكيم بالصلح وفى التحكيم بالقضاء :

    تقرر القاعدة المتقدمة المادة ٥٠٢ ، سواء أكان التحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح وسواء أكان الاتفاق على التحكيم قد تم في صورة شرط أم مشارطة . . وذلك تخلصاً من ضرورة الالتجاء فيما بعد إلى مرجح والاختلاف على تعيينه ) المذكرة التفسيرية من القانون السابق ) .

     ومخالفة القاعدة المتقدمة في القانون المصرى الحديد وفي كل من التحكيم بالصلح والتحكيم بالقضاء تؤدى إلى بطلان التحكيم بطلانا مطلقاً متعلقاً بالنظام العام أما القانون المصرى السابق ، فقد كان لا يرتب أي بطلان جزاء مخالفتها بالنسبة إلى التحكيم بالقضاء ، وذلك لأن المشرع كان يفترض في المادة ۸۲٥ من القانون السابق حالة اتفاق الخصوم على التحكيم دون أن يحددوا في الشرط أو في العقد أسماء المحكمين ولا يترتب أي بطلان في هذه الحالة ، يجيز جميع الخصوم على عزل المحكمين أو أحدهم مع بقاء شرط التحكيم قائما ( م ۸۲۸ ) ، فمن باب أولى كان لا يترتب بطلان إذا اتفق الخصوم على محكمين وتركوا أمر تعيين الثالث لعناية المحكمة التي من اختصاصها أصلا الحكم في الدعوى ، ولقد جاءت المادة ٨٢٥ من القانون السابق بقاعدة عامة بصدد تعيين المحكمين بواسطة كما كان اتفاق تلك المحكمة .

     وحتى إذا لم يكن عدد المحكمين وتراً وفصلوا في النزاع ، فان الحكم الصادر فيه لا يكون قابلا لأى بطلان ( فى القانون السابق ) ، وقد قضت بهذا المعنى محكمة النقض فى حكم لها - فى ظل القانون القديم – مقررة أنه إذا كان الظاهر من المحكمين أنهما بحثا جميع أوجه النزاع الى عرضها الخصوم عليها وفحصا المستندات المقدمة لها وسمعا أقوالهم وبعد هذا كله أصدرا حكمها ، فانها لا يكونان قد أنهيا النزاع بطريق الصلح . ومتى كان الأمر كذلك فان حكمهما يكون صحيحاً لأن وترية العدد المنصوص عليه بالمادة ۷۰٥ ( من القانون القديم ) لا تجب إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح وأنهوا النزاع بالصلح . أما إذا كانوا مفوضين بالحكم وبالصلح معاً وفصلوا فيه بالحكم ، فليس من المحتم أن يكون حددهم وترا .