المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا - الجزاء في التحكيم بالصلح وفي التحكيم بالقضاء:
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا - الجزاء في التحكيم بالصلح وفي التحكيم بالقضاء:
تقرر القاعدة المتقدمة المادة ،823 ، سواء أكان التحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح وسواء أكان الاتفاق على التحكيم قد تم في صورة شرط أم مشارطة. وذلك تخلصا من ضرورة الالتجاء فيما بعد إلى مرجح والاختلاف على تعيينه ( المذكرة التفسيرية ).
ومخالفة القاعدة المتقدمة فى التحكيم بالصلح يؤدى إلى بطلان التحكيم بطلانا مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، أما في التحكيم بالقضاء فلا يترتب ثمة بطلان جزاء مخالفتها ، وذلك لأن المشرع يفترض في المادة 825 حالة اتفاق الخصوم على التحكيم دون أن يحددوا في الشرط أو في العقد أسماء المحكيمن ولا يترتب أى بطلان في هذه الحالة، كما يجيز اتفاق جميع الخصوم على عزل المحكمين أو أحدهم مع بقاء شرط التحكيم قائما ( م 828) فمن باب أولى لا يترتب بطلان إذا اتفق الخصوم على محكمين وتركوا أمر تعيين الثالث لعناية المحكم التي من اختصاصها أصلا الحكم فى الدعوى. ولقد جاءت المادة 825 بقاعدة عامة بصدد تعيين المحكمين بواسطة تلك المحكمة:
وحتى إذا لم يكن عدد المحكمين وترا وفصلوا في النزاع، فإن الحكم الصادر فيه لا يكون قابلا لأى بطلان، وقد قضت بهذا المعنى محكمة النقض في حكم لها - فى ظل القانون القديم – مقررة أنه إذا كان الظاهر من المحكمين أنهما بحثاجميع أوجه النزاع التي عرضها الخصوم عليهما وفحصا المستندات المقدمة لهما وسمعا أقوالهم، وبعد هذا كله أصدرا حكمهما ، فإنهما لا يكونان قد أنهيا النزاع بطريق الصلح ومتى كان الأمر كذلك فإن حكمهما يكون صحيحا لأن وترية العدد المنصوص عليه بالمادة 705 ( من القانون القديم لا تجب إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح وأنهو النزاع بالصلح. أما إذا كانوا مفوضين بالحكم وبالصلح معا وفصلوا فيه بالحكم، فليس من المحتم أن يكون عددهم وترا .