أي أنه يجوز للطرفين تعيين المحكمين بأسمائهم، إلا أنه يجوز أيضا أن يتم تحديدهم بصفاتهم دون ذكر أسماء معينة.
تكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة. ويقوم رئيس التحكيم بالاشتراك في عضوية هيئة التحكيم وله دور مثل باقي أعضاء الهيئة في مناقشة نقاط النزاع للوصول إلى إصدار حكم التحكيم، بالإضافة إلى أن له دورا إدارياً.
توثيق هذا الكاتب
ونرى لحل هذه المشكلة عند عدم اتفاق الطرفين، على كيفية اختيار المحكمين، الاستناد إلى مبدأ تحقيق المساواة بين طرفي التحكيم عند اختيار أعضاء هيئة التحكيم، ولا صعوبة في الأمر عند اتحاد مصلحة أفراد طرف واحد من طرفي التحكيم إذ يمكنهم الاتفاق على تعيين محكم واحد عنهم .