قواعد تشكيل هيئة التحكيم من أحكام القانون النموذجي الصادر عن " الأنسيترال " سنة 1985.
ويتوقف اختيار أعضاء هيئة التحكيم وتحديد عددهم على إرادة طرفي التحكيم.
فأنها تقضى بأن يكون عدد المحكمين ثلاثة في حالة اتفاق الأطراف على تحديد العدد .
تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
ومن ذلك يبين أن لطرفي التحكيم تحديد تشكيل هيئة التحكيم سواء من محكم منفرد أو أكثر، وفي حالة عدم الاتفاق على التحديد، وجب أن يكون العدد ثلاثة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون عدد المحكمين فرديا.