الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / عدد المحكمين

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

القانون المصري

 عدد المحكمين :

قواعد تشكيل هيئة التحكيم من أحكام القانون النموذجي الصادر عن " الأنسيترال " سنة 1985.

ويتوقف اختيار أعضاء هيئة التحكيم وتحديد عددهم على إرادة طرفي التحكيم. 

فأنها تقضى بأن يكون عدد المحكمين ثلاثة في حالة اتفاق الأطراف على تحديد العدد .

 تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.

ومن ذلك يبين أن لطرفي التحكيم تحديد تشكيل هيئة التحكيم سواء من محكم منفرد أو أكثر، وفي حالة عدم الاتفاق على التحديد، وجب أن يكون العدد ثلاثة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون عدد المحكمين فرديا.