اتبع قانون التحكيم الإيطـالي ، فيمـا يتعـلق بتحديد عدد المحكمين وطريقـة تعيينهـم ، قواعد اتفاقية جنيف الأوروبية الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي المبرمـة بتاريخ ٢١ أبريل ١٩٦١ ، حيث يكون عدد المحكمين ثلاثة في حالـة عـدم اتفـاق الأطراف على عدد المحكمين أو عدم قيامهم بتعيين المحكمين بمعرفتهم ، أيضاً يتم تعـين بواسطة المحكمة ، كذلك فإنه في حالة تعيين محكمين اثنين وعدم الاتفاق على المحكمين المحكم الثالث ، يعين المحكم الثالث بواسطة رئيس العدل في المحكمة العدليـة المختـصة " The Chief Justice of the competent Court of Justice" ، وذلـك حسب نص المادة الرابعة من قانون التحكيم الإيطالي لعام ١٩٩٤.