الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / شرط وترية عدد المحكمين

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    134

التفاصيل طباعة نسخ

شرط وترية عدد المحكمين

   وهو ما تبنته عديد من التشريعات المقارنة كالقانون الفرنسي في المادة ١٤٥٣(٢) ، وقانون التحكيم السعودي( المادة الرابعـــة)، وقانون التحكيم الدولي البحريني الصادر سنة ١٩٩٤، والفصل ١٨ من قانون التحكيم التونسي لعام ١٩٩٣.

   وقد أورد المشرع المصري النص على هذا الشرط في المادة ١٥ من قانون التحكيم .

   وإذا كانت القاعدة ترك المشرع لطرفي خصومة التحكيم مطلق الحرية في اختیار محكم واحد أو أكثر – شريطة أن يكون عددهم وترأ حال تعددهم إلا أننا نرى أفضلية التشكيل الجماعي على الفردي في مجال التحكيم لاسيما في منازعات العقود الإدارية والمجال الإداري عموماً ... ذلك أن التشكيل الجماعي لهيئة التحكيم يجعلها أكثر فهما وإلماما بجوانب النزاع، فضلاً عن كونه ضمانا لتحقيق العدالة عبر تداول الآراء وصولاً لوجه الصواب في موضوع النزاع، بعكس التشكيل الفردي الذي يجعل الأمر بيد محكم فـــرد لا يؤمن انحيازه لطرف على حساب الآخر ... هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن التشكيل الجماعي لهيئة التحكيم في منازعات العقود الإدارية أكثر اتفاقاً مع روابط القانون العام، واتساقاً مع روح القانون الإداري نظراً لكونه يتسق مع تشكيل المحاكم الإدارية طبقاً للقواعد المستقرة في القضاء الإداري الذي لا يعرف نظام القاضي الفرد، بعكس نظيره العادي... وهو ما يستوجب أخذه بعين الاعتبار بصدد التحكيم في منازعات العقود الإدارية والمجال الإداري عموماً.

107