واني أرى ما ذهب الية أصحاب الرأي وهو بطلان التحكيم إن لم يكن عدد المحكمين الوجع وتراً :
١- إن نص المادة (٢٥٧) مرافعات مدنية جاء بصيغة أمرة أي أوجب الأخذ بوترية المحكمين عند تعددهم والنصوص الأمره في القوانين الإجرائية لا يجوز مخالفتها.
٢- نصت المادة (۲۷۳) مرافعات مدنية ببطلان قرار المحكمين حيث نصت (يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في الأحوال التالية:
((إن خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون)) .
القبول بشفعية المحكمين عند تعددهم يخالف نص المادة (٢٥٧) من نفس القانون وفي هذه الحالة واستناداً الى نص الفقرة (۲) من الماده (۲۷۳) فان الحكم الصادر من محكمين عددهم زوجي يعد باطلا لمخالفته قاعدة من قواعد التحكيم.
٣- عند القبول بشفعية عدد المحكمين يعرض التحكيم الى احتمال التأخير وعدم الحسم وبالتالي الرجوع الى المحكمة المختصة للبت فيه وهذا يخرج التحكيم عن أهم مميزاته وهو السرعة في الحسم والاقتصاد في التكاليف.
٤- ان أصحاب الرأي الثالث يدعمون رأيهم باتفاقيات الحكومة العراقية مع شركات البترول الأجنبية وقد فاتهم أن قانون المرافعات العراقي النافذ المفعول الآن والذي أحد مواده هي المادة (٢٥٧) قد صدر بعد تاريخ إبرام العقود تلك مع الشركات أي في سنة ١٩٦٩ وان ما ورد فيه يجب أي قاعدة إجرائية قبله.
٥- نصت الفقرة (۱) من المادة (۲۷۰) مرافعات مدنية بان المحكمين يصدرون قرارهم بالأكثرية و قد لا تتحقق إذا لم يكن عدد المحكمين وترياً مما يعني الزامية الوترية في التحكيم.
٦- والوترية هنا ليس من النظام العام ألا أنها تؤدي الى البطلان إذا لم يتفق الخصوم على غير الوترية أي أن الخصوم وهم أصحاب الولاية في التحكيم لهم أن يتفقوا على غير الوترية أي جواز الشفعية في إختيار المحكمين مع النص على أتباع آلية معينه عند إختلاف المحكمين وبالتالي فأن الوترية ليس من النظام العام إذ لو إعتبرناها كذلك فيعني لا يحق للمتنازعين الأتفاق على غير الوترية وهذا يخالف مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم.