المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / يجب أن يكون عدد المحكمين وترا
لا تثور صعوبة في إصدار الحكم التحكيمي إذا كان المحكم فردا واحدا، أما عند التعدد فيصدر الحكم التحكيمي بعد مداولة بين المحكمين ، وهى مداولة قد لا تنتهي بإجماع آرائهم L'unanimite على الحكم ، ومن ثم تثور صعوبة كبيرة إذا انقسم رأى المحكمين ولم يمكن إصدار الحكم بأغلبية الآراء a majorite ، وهو ما يحدث عندما يكون عدد المحكمين زوجيا e nombre par ، كاثنين أو أربعة أو ستة، فينقسم المحكمون إلى جانبين متساويين عددا ، إذ يقوم هذا التساوى عقبة كأداء تعرقل صدور الحكم فيتعطل الفصل في النزاع وتفشل مهمة التحكيم.
ولقد تبنى القانونان الكويتى والمصرى هذه القاعدة، فوفقا للمادة ٢/١٧٤ مرافعـات كويتي" إذا تعدد المحكمون وجب فى جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً " ، ووفقا للمادة ١٥من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين مـن محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة ، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
ونستخلص من النص الأخير أن وترية (فردية) عدد المحكمين يعد من النظام العام ordre public' ، بحيث إذا اتفق الخصوم على تشكيل هيئة التحكيم من عدد زوجى من المحكمين وقع هذا الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، ويلحق نفس البطلان الحكم التحكيمى الذي تصدره هذه الهيئة بسبب بطلان تشكيل هيئة التحكيم ذاتها.