الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / عقد التحكيم في الشريعة والقانون / عدد المحكمين

  • الاسم

    د. فاطمة محمد العوا
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الأسلامي
  • عدد الصفحات

    407
  • رقم الصفحة

    327

التفاصيل طباعة نسخ

اشترط المشرع الكويتي لصحة التحكيم أن يكون عدد المحكمين وترأ وهذا ما ذهب إليه قانون التحكيم القضائي الجديد العدلية عدداً معيناً من المحكمين فأجازت العدد الفردي والزوجي وأجازت المجلة تعدد المحكمين أو انفراد واحد فقط بالتحكيم، ويصح التحكيم في كل هذه الحالات .