اشترط المشرع الكويتي لصحة التحكيم أن يكون عدد المحكمين وترأ وهذا ما ذهب إليه قانون التحكيم القضائي الجديد العدلية عدداً معيناً من المحكمين فأجازت العدد الفردي والزوجي وأجازت المجلة تعدد المحكمين أو انفراد واحد فقط بالتحكيم، ويصح التحكيم في كل هذه الحالات .