كما نجد التشكيل الثلاثي لهيئة التحكيم في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 1985 ،وفي الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون التحكيم المصری 1994 وفي المادة الخامسة من لائحة تحكيم اليونسترال 1976 ،وذلك عندما قررت هذه الوثائق أنه عندما لاينص اتفاق التحكيم على تحديد عدد المحكمين كان عددهم ثلاثة .
بمعنى المحكم الذي يعمل على تكملة هيئة التحكيم من محكمين اثنين إلى ثلاثة ينظرون جميعاً في النزاع ، ويصدرون حکم التحكيم إما بالإجماع أو بأغلبية اثنين من ثلاثة عند مخالفة أحدهما في الرأي، ويسود هذا الدور للمحكم الثالث في التحكيم البحرى الأمریکی والفرنسي .