تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من أكثر من محكم (مادة ١/١٥ تحكيم). ويجوز للأطراف الاتفاق على محكم احتياطي في حالة رفض المحكم الأصلي التحكيم أو قيام مانع لديه.
على أنه لا شك أن اختيار محكم واحد فقط يساعد على إنقاص نفقات التحكيم، ويعجل بإجراءاته ويتجنب ما يحدث من مشاكل حول اختيار مواعيد جلسات التحكيم بما يلائم جميع أعضاء هيئة التحكيم، كما يتجنب ما يحدث عند تعدد المحكمين من اختلاف حول اختيار رئيس هيئة التحكيم.
على أن هذا النص لا ينطبق على من يكلف بمعاونة المحكمين في عملهم ذلك أن من يكلف بمعاونة المحكمين لا يعتبر محكمًا فإن تعددوا فلا أهمية أن يكون عددهم وترًا أو شفعًا لما يطرأ على صفاتهم أو ما يطرأ على عددهم من النقص أو الزيادة. وتطبيقًا لهذا قضت محكمة استئناف القاهرة أن حضور عضو الأمانة الفنية لهيئة التحكيم بمصلحة الضرائب على المبيعات لا يعيب الحكم لأنه ليس محكمًا إذ إنه مكلف بمعاونة المحكمين.
فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين، فإن عددهم يكون ثلاثة (مادة 1/15) من قانون التحكيم، ورغم أن المادة ١٥ من قانون التحكيم تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين، فإن نص الفقرة الثانية منها التي تتطلب أن يكون عدد المحكمين وترًا واجب الاحترام سواء كان اختيار المحكمين بواسطة الخصوم أو الغير أو بحكم المحكمة.
وفي جميع الأحوال، فإنه إذا تعدد المحكمون فإن رئاسة الهيئة تكون للمحكم الذي اختاره المحكمان أو الطرفان أو الذي اختارته المحكمة (مادة ١٧ ب تحكيم.) ويقوم رئيس هيئة التحكيم بدور هام في التحكيم إذ هو الذي يدعو لحضور الجلسات، ويرأسها ويديرها. وهو الذي يدعو زملاءه للمداولة بعد حجز القضية للحكم، ويحضر مشروع الحكم للمداولة.
(111).