رغبة في الوصول إلى حل لنزاع التحكيمي في حالة انقسام الآراء فقد استلزم قانون التحكيم بالمادة ۲/۱٥٥ أن يكون عدد المحكمين وتراً إذا تعددوا .
وهذا النص وإن كان المشرع قد ترك فيه لأطراف النزاع تحديد عدد المحكمين بواحد أو أكثر ، إلا أنه قيد إرادتهم فى حالة الاتفاق على زيادة عدد المحكمين عن واحد، حيث تطلب أن يكون العدد وتراً، وإلا وقع الاتفاق باطلاً. وإذا لم يتفق أطراف النزاع على تحديد لعدد المحكمين كان العدد ثلاثة.