الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية / العدد الوتري للمحكمين

  • الاسم

    د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    178
  • رقم الصفحة

    34

التفاصيل طباعة نسخ

رغبة في الوصول إلى حل لنزاع التحكيمي في حالة انقسام الآراء فقد استلزم قانون التحكيم بالمادة ۲/۱٥٥ أن يكون عدد المحكمين وتراً إذا تعددوا .

وهذا النص وإن كان المشرع قد ترك فيه لأطراف النزاع تحديد عدد المحكمين بواحد أو أكثر ، إلا أنه قيد إرادتهم فى حالة الاتفاق على زيادة عدد المحكمين عن واحد، حيث تطلب أن يكون العدد وتراً، وإلا وقع الاتفاق باطلاً. وإذا لم يتفق أطراف النزاع على تحديد لعدد المحكمين كان العدد ثلاثة.